محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
السابق
ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة: إن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، (106)
____________________
موكله، فهو لم يقصد إلا رفع علقة الزوجية بينها وبين الموكل، فحيث لا علقة بينهما واقعا "، فلذا لا يؤثر الطلاق، وكذا العتق وشبهه. وأما في غير العقود والايقاعات كالاذن في التصرف لمن اعتقد أنه صديقه، فالملاك كون الصداقة عنوانا " لما رضي به أو داعيا "، فإن كان عنوانا " فهو لا ينطبق على المتصرف، فمع علم المتصرف لا يجوز له التصرف.
وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه، فالرضا مطلق وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الاذن (ج 2 ص 247) الطباطبائي: حاصل مراده قدس سره انه يعتبر في العقد امران، القصد إلى المدلول، والرضا به.
والأول شرط في الصحة. والثاني في اللزوم. وأدلة اعتبار الأول لا يقتضي أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد اليه بعنوان انه ماله أو مال غيره، وأدلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله.
وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم، فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم بأنه ماله فتدبر. (ص 169) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه من الحاجة إلى الإجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو أعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بأنه عبد غيره أو زوجة غيره، فتبين انه عبده أو زوجته، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة، فالايراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا " على الإجازة مدفوع بأنه على تقدير القول بتوقف البيع على الإجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى.
نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الإجازة. (ج 2 ص 202) (106) الأصفهاني: لان إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا
(١٧٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290