محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
السابق
بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه (102)، فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم، وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. (103) وبالجملة: فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا.
____________________
وهذا لا يتفاوت فيه الكشف والنقل، إذ الانتقال الفعلي على الكشف أيضا بسبب الإجازة المتأخرة، فلا بد من قصد تحققه فعلا بالإجازة المتأخرة، فتجب الإجازة المتأخرة ليقع العقد على نحو ما قصد فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 245) (102) الأصفهاني: احتمال قدحه بتوهم لزوم التعليق، مع أن القصد الجدي لا يتوجه إلى الملكية الشرعية المتسبب إليها بالانشاء إلا على النهج الذي قرره المعتبر، وهو العقد بمباشرة المالك أو باذنه أو بإجازته، وليس هذا تعليقا في مرتبة السبب الانشائي المجمع على بطلانه، مع أن التعليق على ما لا بد منه لا دليل على منعه. (ج 2 ص 246) (103) الأصفهاني: إن كان مفاد دليل السلطنة مجرد القدرة على التصرفات المعاملية وغيرها بسبب ترخيص الشارع وضعا وتكليفا "، كما أوضحناه في بعض المباحث السابقة فلا دلالة له على اشتراط الرضا، وعدم خروج المال عن ملكه قهرا عليه، وإن كان مفاده السلطنة المطلقة التي لا يزاحمها شئ من تصرف أحد في ماله بدون رضاه، وعدم خروجه عن ملكه إلا باعمال قدرته فيه، فحينئذ له الدلالة عليه، والمفروض أن هذا التصرف المعاملي صدر عن إعمال قدرته فيه وهو في الواقع ماله والخروج باعمال قدرته، إلا أن الكلام يقع في أن إعمال قدرته في ماله بعنوانه لازم أو يكفي مصادفة كونه ماله لتصرفه الذي وقع منه باعمال قدرته، إذ لا ريب في أن هذا الفعل الاختياري صدر عن قدرته ورضاه من دون كره ولا إكراه من الغير، فاقترانه برضا المالك ما لا شبهة فيه، لكنه لا بعنوان أنه ماله.
وقد عرفت مما تقدم: أن أمر هذا التصرف يدور بين الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا "، فإنه إن قصد نقله عن مالكه أيا من كان فهو راض بنقله حتى عن نفسه، فيصح بلا إجازة بل قصد النقل
(١٧٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290