محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧١
السابق
وتوضيحه: ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب إختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمه، (100)
____________________
ما وعند عروض حالة مخصوصة وطرو أمر خاص وهو إجازة المالك في المقام، فنمنع الكفاية وهل ذلك إلا التعليق. (ص 140) (100) الأصفهاني: حيث إن حقيقة البيع عنده قدس سره متقومة بقصد إيجاد النقل بنظر الناقل، فلا محالة يكون الانتقال شرعا كالانتقال عرفا من آثاره الشرعية أو العرفية، والبيع بهذا المعني موصوف بالصحة والفساد شرعا أو عرفا. وعليه فاللازم قصده في باب العقود هو نفس مضمون العقد، وهو هنا إيجاد النقل بنظر الناقل لا الانتقال شرعا، فإن قصد الأثر غير لازم، وقصد عدمه غير ضائر، نظير الزوجية ووجوب الانفاق في باب النكاح، فإن مضمون العقد اللازم قصده هي علقة الزوجية دون وجوب الانفاق، فقصد الانفاق أو عدمه أو قصد عدمه كلها خارجة، فلا تكون لازمة ولا قادحة، فكذا فيما نحن فيه، فإن الانتقال شرعا وإن كان موقوفا على الإجازة إلا أن قصده قصد أثر البيع دون نفسه، فهو غير لازم كما أن عدمه أو قصد عدمه غير ضائر.
وعلى هذا المعني حمل المصنف قدس سره كلام جامع المقاصد، حيث قال قصد البيع كاف أي ليس بحيث يجب عليه قصد الانتقال بالإجازة، حتى يجب تعقيبه بالإجازة. إلا أنك قد عرفت مما تقدم مرارا " أن حقيقة البيع عرفا إيجاد الملكية العرفية، وشرعا إيجاد الملكية الشرعية.
وأما إيجاد النقل بنظر الناقل فغير معقول، لان إعتبار النقل من الناقل أمر مباشري لا تسبيبي حتى يتسبب إليه بالانشاء، وما هو قابل لان يكون تسبيبا هو اعتبار الغير عرفا كان أو شارعا "، والملكية الشرعية مثلا يكون وجودها متحدا بالذات مع إيجادها، لا أنها أثر مترتب على إيجاد الملكية، فالوجه في توضيح عبارة جامع المقاصد ما قدمناه على منعه. (ج 2 ص 245) الإيرواني: لكن النقل من مدلوله ولا بد من القصد إلى حصوله فعلا " ولا يكفي القصد إلى حصوله في الجملة وفي زمان ما وعند حصول أمر كذا.
والحاصل: انه لا محيص من تعلق القصد بالنقل الفعلي سيما على القول بالكشف وإن لم يحصل نقل
(١٧١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290