محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧
السابق
فالكلام يقع في مسائل، (12)
____________________
وعدما " عن المقتضي، بل إما أن يكون الصغر والسفه والجنون موانع عن تأثير المقتضي، لكون مقتضاها ضد مقتضى الملك مثلا "، أو أن يكون البلوغ والرشد والعقل شرائط تأثير المقتضي في فعلية السلطنة على التصرف، فعلي الأول لا تقابل لها مع حق الرهانة، لأنها موانع كحق الرهانة، وعلى الثاني لها التقابل لكن عدم الجواز بعدم الشرط لا بعدم المقتضي، والجامع أن عدم نفوذ التصرف في هذه الموارد ليس لعدم المتقضي، بل إما لعدم الشرط أو لوجود المانع.
والظاهر أن نظره الشريف قدس سره اللطيف ليس إلى ما يوافق المصطلح عليه في المقتضي والمانع، بل إلى أن عدم النفوذ تارة لقصور من ناحية المتصرف - إما لعدم الملك أو الاذن، وإما لجنونه وسفاهته وصغره - وأخرى لا لقصور فيه لكونه تام الاقتضاء من حيث وجود كل ما يعتبر في سلطانه، وإنما لا ينفذ منه لعدم استقلاله في السلطنة، بل لا بد من ضم سلطان الغير إلى سلطانه، لمكان كون الغير ذا حق مزاحم لسلطانه المنبعث عن ملكه، فلكل منهما مقتضى السلطنة، ففي أحدهما الملك وفي الآخر الحق، فلا بد في نفوذ التصرف من كونه بإذنهما وباعمال السلطنة منهما.
ثم إن ادراج المسألة الثالثة تحت عنوان شرطية جواز التصرف حال العقد وعدمها، باعتبار الجواز الفعلي لا الواقعي، فالمجيز تارة لا يكون جائز التصرف حال العقد واقعا "، كما في الأولى والثانية، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا " وإن كان جائز التصرف واقعا " كما في الثالثة.
ثم إن التفكيك بين السفه والجنون والصغر والحق المانع وبين عدم الملك حال العقد، لاختصاص الثاني بخصوصية تجدد الملك المستلزم للمحاذير المتوهمة، كما أن تحرير الثاني مسألتين باعتبار تعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها، فيصح تحرير المسائل المتعددة التي تتوقف على تعدد ملاك البحث فيها، لما عرفت من تعدد الجهات والملاكات. (ص 205) (12) الطباطبائي: لا يخفى ان المترائي من هذا التفريع كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم يكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك.
والثانية لكونه محجور السفه أو جنون. والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن، مع أنه قدس سره جعل المسألة الأولى أعم من الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك.
(١٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290