محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
السابق
أقول: أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث أنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده إن المالك أبوه، وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي: ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه.
(93) نعم، من أبطل عقد الفضولي لاجل إعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا، لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، - ولذا نقول نحن كما سيجئ - باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد، لعدم حصول طيب النفس حال العقد].
____________________
ثم إن الظاهر أن المراد من التعليق في عبارة العلامة التعليق على الحياة وقد وقع السهو في التعبير.
والتقدير: ان كان مورثي حيا " فقد بعتك فيطابق دليله مدعاه وأيضا " يناسب دليله هذا، دليله الأول ولا يتجه عليه إشكال المصنف. (ص 139) (93) النائيني (المكاسب والبيع): قد أجاب المصنف قدس سره عن الاشكال بأن قصد الأب لا يضر في وقوعه عن نفس البايع بعد تبين كونه مالكا "، لأنه انما يقصد كونه عن الأب لا بما هو أب بل بما هو مالك فبالحقيقة لم يقصد البيع إلا عن المالك فيكون كالقسم الأول، وعن الثاني بان القصد الصوري المنجز كاف في الصحة، ولو كان القصد الحقيقي معلقا على انتقال المبيع اليه.
ولا يخفى ما فيه، فلان البايع لم يقصد البيع إلا عن الأب بشخصه ويكون حيثية كون الأب مالكا " تعليلية لا تقييدية.
وتوضيح ذلك: يتوقف على بيان الفرق بين القسم الأول والثاني أولا " ثم ايضاح استحالة اخذ المالكية في القسم الثاني تقييدية، فنقول الفرق بين القسمين أعني ما إذا باع عن المالك أو باع عن أبيه هو كالفرق بين اقتداء بهذا الحاضر أو الاقتداء بزيد الحاضر في باب الجماعة، ففي الأول يكون قصد المأموم إلى الاقتداء بهذا الشخص الحاضر عمروا كان أو زيدا "، لكنه يعتقد أنه عمرو فيبان انه زيد، وإذا كان زيد الذي تبين كونه اماما " عادلا " تصح صلاته لاجل عدم تقيد قدوته بكونها بعمرو بل انما اقتدي إلى الشخص الحاضر.
(١٥٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290