محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
السابق
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا ". (90)
____________________
عن الفضولي قبل تملكه من المالك الأصيل ليس من افراد عموم أوفوا بالعقود لما تقدم مرارا من أن مقابلة الجمع وجوب وفاء كل أحد بعقده الواقع على ملكه وليس العقد الواقع على ملك شخص متعلقا لوجوب الوفاء بالنسبة إلى شحص آخر فقبل تملك البايع لم يكن هذا العقد داخلا " في العموم نظير عدم دخول زيد في عموم أكرم العلماء قبل صيرورته عالما، لا انه كان من افراد العموم وخرج عنه بالتخصيص، فمن حين تملكه للمبيع يصير عقده عقد المالك فيندرج تحت الخطاب فيتوجه اليه الخطاب بوجوب الوفاء من دون تخصيص فيه حتى يتوهم الرجوع إلى استصحاب حكمه، وهذا في الوضوح بمثابة لم يكن محتاجا إلى التنبه اليه بالأمر بالتأمل الذي هو في مقام التنبيه على الامر الخفي. (ص 189) (90) الإيرواني: (انظر إلى التعليقة السابقة تحت الرقم 83 حتى يتبين لك المرام.) (ص 139) النائيني (منية الطالب): وهذا القسم يعني أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا "، (يكون) على قسمين، الأول: أن يبيع عن المالك مع اعتقاده ان المالك أبوه بأن يطبق المالك على أبيه.
والثاني: أن يبيع عن شخص أبيه والفرق بينهما كالفرق بين الوصف والإشارة.
اما القسم الأول فلا إشكال في صحته، لأنه قصد البيع عن مالك المال فأوقع التبديل بين الملكين وتطبيق المالك على الأب لا يضر بصحة المعاملة ووقوعها لنفسه إنما هو لكونه أحد طرفي الإضافتين وهو المالك واقعا " إنما الاشكال في القسم الثاني. (ج 1 ص 273) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا يتصور على قسمين، الأول: ان يبيع عن المالك ثم يتبين انه هو المالك.
الثاني: ان يبيع عن أبيه مثلا " باعتقاد ان أباه هو المالك ثم يتبين انه هو المالك بواسطة موت أبيه وانتقال المال اليه إذا فرض انحصار الوارث به، كما أن الصورة الرابعة (التي سيجئ) هي ما إذا باع عن نفسه باعتقاد انه لغيره ثم تبين انه لنفسه.
فأقسام بيع المالك على ثلاث صور، لأنه اما يبيع عن المالك، أو يبيع عن أبيه مثلا "، أو يبيع عن نفسه
(١٥٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290