محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
السابق
لان قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، فتأمل. (89)
____________________
(89) الطباطبائي: لعل وجهه: ان غاية الامر عدم كون البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفي والا فالاذن الوضعي حاصل الاذن المفروض كونه وليا " فهو نظير ما لو علم بكونه وليا وكان هذا البيع الخاص واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولي عليه فباع بقصد كونه لنفسه، فان البيع لازم صحيح غايته انه اثم في قصده كونه لنفسه وكذا في الوكيل، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة بعد عدم كون قصده لنفسه قادحا " في صحة البيع فعلي مختار المصنف قدس سره في الصورة السابقة من عدم الحاجة إلى الإجازة ينبغي عدم الحاجة إليها في هذه الصورة أيضا ".
لكنك عرفت أن مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصور الأربع لعدم الرضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبر. (ص 169) الأصفهاني: ليس الغرض من عدم كونه مأذونا فيه عدم الاذن التكليفي، ولا الأعم منه ومن الوضعي، لوضوح أن بيع الفضول لنفسه أو لغيره ليس بمحرم تكليفا، ولا أنه اثم في قصده، بل غرضه عدم كونه مأذونا فيه وضعا - أي لا ينفذ تصرف الولي في مال المولي عليه، إلا إذا وقع للمولي عليه - والمفروض أن الولي قصده لنفسه، فيكون من هذه الجهة كغيره فضولا "، وبيع الفضول لا ينفذ بلا إجازة ممن له الإجازة. والامر بالتأمل إشارة إلى أنه بعد التنزيل المتوقف عليه قصد البيع لنفسه، وصيرورة حيثية المالكية تقييدية ورجوع التمليك والتملك إلى المالكين، ورضاه بوقوع البيع للمالك بما هو مالك، وإن ادعي تطبيق عنوانه على نفسه، كان البيع للمالك صادرا عن رضا من يعتبر رضاه به، وجوابه ما عرفت آنفا ". (ج 2 ص 242) النائيني (المكاسب والبيع): (قول المصنف) فتأمل إشارة إلى: ان ما أفاده من كون المقام مقام استصحاب حكم المخصص فاسد، بل المقام مقام التمسك بالعموم نظير ما إذا ورد عموم مثل أكرم العلماء وكان زيد في برهة من الزمان جاهلا ثم صار عالما "، إذ لا شك في اندراجه تحت العموم بعد تلبسه بالعلم، ولا مجال لتوهم التمسك باستصحاب حكم عدم وجوب اكرامه في حال كونه جاهلا "، وذلك لأنه قبل صيرورته عالما لم يكن من افراد العام وكان خروجه عنه بالتخصص لا بالتخصيص، فلا مخصص في البين حتى يرجع إلى استصحاب حكمه، وما نحن فيه من هذا القبيل فان البيع الصادر
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290