محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥
السابق
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. (10)
____________________
كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال ان ذات المجيز حينئذ هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر. (ص 161) الأصفهاني: لا يخفى عليك أنه بعد عدم خلو كل زمان عن الإمام عليه السلام عندنا، ولو فرض خلوه عن المجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين، لا يصح التكلم في اشتراط وجود المجيز بذاته، فلا بد من اشتراط وجود مجيز يتمكن عادة من إجازته والاطلاع عليها، حتى لا ينافي فرض وجوده في نفسه، أو اشتراط قابليته للإجازة حال العقد لفرض خلوه عن المصلحة، كما إذا باع الولي مال الطفل مع خلوه عن المصلحة، فتجددت المصلحة حال إجازته.
بتقريب: أنه لا ولاية له على مثل هذا التصرف، فمثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للإجازة حال العقد، وإن كان قابلا " لها حين الإجازة، والكلام في العنوان الآتي بعد فرض وجود مجيز صالح للإجازة كلية أو شخصا "، لكنه لم يكن المجيز بالآخرة صالحا للإجازة حال العقد، كما إذا بيع مال الطفل بما فيه مصلحته مع وجود الولي وأهمل ولم يجز، حتى إذا بلغ الطفل وأجاز، فإن المجيز بالأخرة غير صالح للإجازة حال العقد، وتعدد العنوان باعتبار تعدد الملاك، فإن الأول يختص بما سيأتي إن شاء الله تعالي من امتناع نفوذ العقد فعلا بامتناع فعلية الإجازة، حيث لا يتمكن من الإجازة والاطلاع عليها عادة، أو حيث لا مصلحة حتى يتمكن من إجازته فعلا "، دون الثاني لامكان فعلية الإجازة لوجود مجيز صالح للإجازة كلية وشخصا حال العقد، إلا أن ارجاع العنوان الآتي إلى أن مالك التصرف حال الإجازة لا بد أن يكون هو المالك له حال العقد، بحيث يكون المانع مغائرة مالك التصرف في حال العقد لمالك التصرف حال الإجازة، كما عن بعض أجلة المحشين بلا وجه، فإن هذا مخصوص بصورة تجدد ملك العين للوجوه الآتية لا مطلقا "، بل في غيره لا مانع عند من يقول به، إلا أن المجيز غير مالك للتصرف حال العقد، لا أنه حيث إنه مغاير له فلا ينفذ منه العقد بإجازته، كما ستعرف إن شاء الله تعالي. (ص 200) (10) الإيرواني: لم نعتبر في المسألة السابقة وجود مجيز حال العقد، فأولي بعدم الاعتبار جواز تصرفاته والظاهر أن هذا مسامحة في التعبير وحق التعبير أن يقال: لا يعتبر في المجيز الفعلي أن يكون
(١٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290