محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
السابق
الثانية: أن يبيع لنفسه وانكشف كونه وليا ". (87)
____________________
الآمري وذلك حاصل في صورتي الاعلام وعدمه. (ص 139) (87) الطباطبائي: الولاية عليه، اما بكونه وليا واما بكونه وكيلا، واما بكونه مأذونا ".
والوجه في عدم الاشكال هو، شمول العمومات مضافا " إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي والوكيل والمأذون ماضية.
هذا، ولكن يمكن ان يقال: بالتوقف على الإجازة، لان العقد وان صدر عمن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاص.
ودعوى: ان المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كذلك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى.
مدفوعة: بأنه يمكن ان يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين اليه، وله ان يعين أحدهما بداع نفساني، فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير اليه المصنف قدس سره في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نقل هذا المال المعين وانه لا بد من الرضا ماله، فان في المقام أيضا " لا بد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولي عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه.
وبالجملة: فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة وان كان ما نحن فيه أولي بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة، بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر. (ص 168) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الولاية على قسمين إجبارية واختيارية، والاجبارية اما بموهبة من الله سبحانه كولاية الأب والجد، واما بموهبة من المخلوق كولاية العبد المأذون من قبل المولي في التجارة والاختيارية كولاية القيم على الصغار والوكيل.
(١٤٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290