محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
السابق
وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولي الذي هو بمنزلة الإجازة. (80) ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل. (81)
____________________
من الحل التكليفي والوضعي، ففي التصرفات المعاملية لا ينفذ التصرف من دون رضاه، فلو انتقل ماله عن ملكه من دون رضاه في حال تملكه لنفذ التصرف من دون رضاه.
الإيرواني: قد تقدم إجمال هذه الرواية وعدم دلالتها على المقصود فراجع. (ص 138) (80) الأصفهاني: لظهورها (اي الرواية) في عدم نفوذه إلا بالسكوت الذي هو بمنزلة الإجازة، لا بحريته وانعتاقه والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية . وفيه: ما تقدم في بعض الحواشي من أن إجازة المولي لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت إعتبار إجازة المالك حال العقد، لا إجازة المالك بعد البيع. نعم تصح الفحوى لابطال البيع، بدعوى: أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولي ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل، فكذا البيع بالأولوية، لان أمر إجازة المولي أهون من إجازة المالك فتدبر. (ج 2 ص 236) (81) الطباطبائي: وان كان جريان العموم أشكل الا ان الاخبار المذكورة أيضا " لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290