محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
السابق
مضافا " إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس، (79)
____________________
بعموم الناس مسلطون على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب النفس فحكم باعتبار الإجازة من باب الناس مسلطون.
وفي كلامه ما لا يخفى على المتأمل كما أمر بالتأمل لان مقام الرجوع إلى الاستصحاب أو العام إنما هو في الفرد المعلوم فرديته الخارج عن حكم العام في قطعة من الزمان والبائع في المقام قبل أن يشتريه لم يكن مأمورا بالوفاء بعقده وإنما الشك في أنه بعد ما اشتراه هل هو مأمور بالوفاء أو لا؟ فهو قبل أن يشتريه لم يكن مصداقا للعام وكان كشخص لم يكن عالما في زمان ثم صار عالما فلا يمكن أن يقال هذا الفرد من العام لم يكن واجب الاكرام فيستصحب حكم المخصص، لان البايع خارج عن العام تخصصا مع أنه لو قيل بأن كل من له ربط بالعقد يجب وفائه به إلا أن محل الرجوع إلى حكم العام والخاص إنما هو في مورد الشك بالنسبة إلى عمود الزمان كالشك بعد زمان الأول في البيع الغبني بأنه محكوم بحكم الخيار أو بحكم العام لا فيما كان المخصص من الزمانيات كما إذا خصص وجوب الوفاء بالعقود بمورد خاص وشك في أن هذا هو المورد الخاص أو غيره. (ج 1 ص 272) النائيني (المكاسب والبيع): كما إذا ورد مثل أوفوا بالعقود وخرج عنه فرد بالتخصيص مثل البيع المشتمل على الغبن، وشك في كون الخارج هو ذاك الفرد في زمان مخصوص وهو الفور أو مطلقا "، فإنه لا يتمسك حينئذ في اثبات حكم العام بالنسبة إلى المشكوك بالعموم بل لا بد من استصحاب حكم المخصص، إذ اثبات العموم الزماني بالنسبة إلى ذاك الفرد متفرع على ثبوت العموم الافرادي للعموم، والمفروض خروج هذا الفرد عن العموم الافرادي، ومعه فلا ينتهي الامر إلى التمسك بالعموم الأزماني بالنسبة إلى هذا الفرد. وبعبارة أخرى: للعام عمومان افرادي بالنسبة إلى كل فرد، وأزماني في كل فرد بالنسبة إلى كل زمان والعموم الأزماني في كل فرد متفرع على العموم الافرادي، وكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام، وبعد فرض خروج هذا الفرد بالتخصيص عن حكم العام لا يكون للعام عموم افرادي يثبت به حكم هذا الفرد حتى ينتهي إلى التمسك بالعموم الأزماني. (ج 2 ص 188) (79) الطباطبائي: التحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال ان إذا لم يكن العقد داخلا تحت
(١٣٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290