محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
السابق
ولعله لاجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الايضاح - بناء على صحة الفضولي - صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة.
قيل: ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر.
لكن يضعفه: أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص، لا مقام الرجوع إلى حكم العام، فتأمل. (78)
____________________
الزيادة بأصالة عدم التخصيص الزائد، بل عدم شمول العام له، لعدم تمامية موضوع العام في نفسه، لعدم الوفاء للالتزام بمال الغير، فما المانع عن التمسك به بعد تمامية موضوعه.
ووجه عدم شموله له في نفسه أن الأجنبي عن المال لا سلطنة له شرعا ولا عرفا على العقد عليه، والوفاء إنما يتصور ممن له عقد حقيقة لا كل من أجري الصيغة.
نعم مجرد دخول المال في ملكه لا يوجب تمامية الموضوع، حيث لا عقد من المالك لا مباشرة ولا.
تسبيبا ولا إجازة، إذ حال المباشرة لم يتحقق منه عقد له الوفاء، وحال تعقل العقد منه حقيقة - وهو حال الملك - لم ينتسب إليه عقد بالإجازة حتى يكون له عقد، ولعله أشار قدس سره إلى ما ذكرنا بقوله فتأمل هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. (ج 2 ص 237) (78) الآخوند: لا يخفى ان خطاب (أوفوا) لا يعم من ليس له الولاية على العقد، وان كان عاقدا "، فليس المقام من ذاك المقام، بل من باب اختصاص العام. ولو سلم انه من باب تخصيص العام، فوجوب الوفاء - وان كان كما أفاده رحمه الله لما أشير اليه غير مرة من كون الوفاء امرا " واحدا " مستمرا " لا يرجع إلى عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه - تخصصه، الا انه إذا كان تخصيصه بعد العمل به أولا ".
واما إذا كان تخصيصه ابتداء فالمرجع هو، الحكم العام، لما نبهنا عليه في غير مقام، ولعله أشار إلى بعض ذلك بامره بالتأمل. (ص 73) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى امكان دعوى كونه مأمورا " بالوفاء من أول الامر
(١٣٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290