محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
السابق
اللهم إلا أن يقال: ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا " لا حكم لوفائه ونقضه (77)
____________________
تأثيره، فمجرد خروجه عن ملك الغير وانقطاع إضافته عنه يؤثر المقتضي الموجود من السابق أثره، ويمنع عن دخوله في ملك المشتري الثاني، كما في بيع من ينعتق عليه، وشراء العبد تحت الشدة بالزكاة، فإنه لا أثر للبيع إلا زوال ملك مالكه عنه، لا يقبل الدخول في ملك المشتري - إما شرعا أو عقلا - فينعتق، وليس الانعتاق إلا زوال الملك عنه من دون حاجة إلى تقدير الملك آنا " ما حتى يقال إنه لا دليل عليه هنا. وعليه فلم يكن في زمان هذا المبيع ملك البايع حتى يكون خروجه عن ملكه بدون رضاه منافيا لسلطانه عليه.
قلت: نقل المال لا بد من أن يكون إما بمباشرة المالك للعين أو للتصرف، وإما بإذن أحدهما أو بإجازته، ومن الواضح أن البايع حال البيع الأول لا ملك له، ولا إذن ولا إجازة من مالكه ولا ملك للتصرف له أيضا "، كما لا إذن ولا إجازة ممن يملك التصرف، والمفروض أنه لا ملك له في ما بعد أيضا " كما لا إجازة منه حسب الفرض، مع أنه لا موقع لها بهذا التقريب، فلا معنى لان يكون البيع الأول مؤثرا " في شئ وإن قلنا بأن البيع لا يقتضي التملك، أو لا يقتضي التمليك فتدبره جيدا ". (ج 2 ص 235) (77) الإيرواني: التمسك بعموم أوفوا في مقابل دليل السلطنة وتجارة عن تراض ولا يحل الدالة بأجمعها على إعتبار طيب نفس المالك في العقود يستدعي الاخذ به في مقابلها في كل مقام، مع أنه لم يتأمل أحد في على الاخذ بها ورفع اليد عن العموم، اما تخصيصا " له، أو حكومة عليه، مع أن التمسك بعموم أوفوا يتوقف على أمرين:
الأول: تعقل الوفاء وعدم الوفاء من الشخص بالنسبة إلى العقد والثاني كون العقد عقدا " له والامر الأول وان كان يحصل بعد التملك لتعقل الوفاء منه حينئذ فيكون المقتضي لتوجه حكم أوفوا من جهته تاما لكن الامر الثاني وهو إضافة العقد إليه لا يحصل إلا بعد الإجازة، إذ ليس المراد من الإضافة إنشاء العقد حتى يقال: ان إنشاء العقد كان قائما " وإلا كان العقد الذي أنشأه الوكيل والفضولي في سائر المقامات عقدا للوكيل وللفضولي، مع أنه عقد للمالك الموكل والمالك المجيز ثم لو
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290