محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
السابق
مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وعدم صيرورتها حلالا " من دون طيب النفس، فإن المفروض إن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره له. (76)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى انه لا يصح حمل الاخبار الناهية على صورة عدم إجازة البايع عند تملكه المبيع، إذ لا معنى لجعل عدم الإجازة على النحو الشرط المتأخر منشأ لفساد البيع من حين وقوعه من ناحية النهي عنه المقتضي لفساده، بل لا بد من القول بفساده سواء اجازه البايع بعد الملك أم لا، كما هو مقتضى تلك الأخبار الناهية، أو بصحته لو منع عن دلالة تلك الأخبار على الفساد، عدم إجازة البايع أجنبي عن ما هو ملاك فساده وهو دلالة النهي على فساده. (ج 2 ص 188) النائيني (منية الطالب): قد تقدم انه لو قلنا بصحة أصل البيع وعدم مانعية التبديل في طرف الملك فلا وجه لاعتبار الإجازة أصلا "، لأنه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنما نحتاج إليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا وهما في المقام حاصلان أصلا "، لأنه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنما نحتاج إليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا وهما في المقام حاصلان.
فالعمدة بيان وجه أصل الصحة.
والأولي: البحث أولا " عن إمكان إدراج هذا البيع في العمومات ثم البحث ثانيا " عن الأدلة المانعة، لأنه لو لم يعمه العمومات فلا موقع للبحث عن الأدلة المانعة. (ج 1 ص 272) (76) الأصفهاني: تقريب (القاعدة): أنه حال إنشاء البيع المنجز وإن كان راضيا "، لكن رضاه أجنبي عن رضا المالك الدخيل في النقل، ورضاه حال تملكه للمال مفروض العدم، وإلا لكان خلفا "، لفرض عدم الإجازة، فإنها هنا ليست للانتساب بل لاظهار الرضا، لفرض مباشرته للعقد، فخروج ماله عن ملكه من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أموالهم، وعدم خروجها عن ملكهم قهرا " عليهم.
فإن قلت: هذا إذا دخل في ملكه ثم خرج عن ملكه بدون رضاه، وأما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البايع فلا.
بتقريب: أن انشاء البيع الأول مقتضى لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانع عن
(١٢٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290