محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
السابق
(المسألة الثانية) ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، (74) فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الاخبار المذكورة يقينا "، (75)
____________________
(74) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان التفكيك بين المسألتين بجعل كل مسألة على حدة لا يخلو عن فساد، والصواب جعلهما مسألة واحدة وجعل تعقب البيع بالإجازة وعدمه من حالات البيع، ثم يبحث عن صحته وفساده ويختار أحدهما، اما مطلقا " أو بالتفصيل بين الحالتين. (ج 2 ص 188) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن المسألة الأولى كما كانت من حيث العنوان أعم من ما إذا باع منجزا أو موقوفا فتعقبه الملك والإجازة، وإن كان مورد الاخبار صورة البيع المنجز، كذلك لا بد من جعل عنوان المسألة الثانية أعم من البيع المنجز والموقوف على الملك، لا تخصيصه بالبيع المنجز، وجعله متيقنا من مورد الاخبار، نظرا " إلى أنه لو لم يجد الملك والإجازة فعدم جدوي الملك فقط أولي، وحكم الموقوف وإن تقدم في كلامه قدس سره من حيث عدم شمول الروايات الناهية له، إلا أنه بلحاظ سائر ما استدل به في هذه المسألة لم يتقدم منه شئ، فبالحري حينئذ أن نتعرض لكلتا الصورتين، إحداهما: ما إذا باع مال الغير ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا؟ وثانيتهما: ما إذا باع مال الغير موقوفا " على تملكه لا منجزا ". (ج 2 ص 235) (75) الأصفهاني: يعني إذا باع مال الغير (منجزا " وهو القسم الأول في كلامنا) ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا "؟
ومقتضي تمامية دلالة الروايات على بطلان البيع المنجز رأسا " ولو ملك وأجاز، ففيما إذا ملك ولم يجز كان أولي بالبطلان.
وأما مع قطع النظر عن الروايات وملاحظة سائر ما استدل به، فكلها دالة على التوقف على الإجازة دون البطلان رأسا ". (واما الأدلة والروايات فسيأتي الكلام فيهما.) وظاهر كلامه قدس سره عدم شمول الروايات الناهية للقسم الثاني (اي وهو ما إذا باع مال الغير موقوفا " على تملكه لا منجزا ")، وهو كذلك بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها
(١٢٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290