محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
السابق
ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا " عليه عدوانا "، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور من عدم إعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. (73)
____________________
البايع لا من مالكه، ثم استشكل في صحته بعدم مطابقة الإجازة مع العقد الواقع، فان العقد وقع عن المالك والإجازة تقع من البايع، وليس بين البايع والمشتري عقد حتى يتعلق به إجازة البايع والعقد الذي بين المالك والمشتري، أعني: الذي وقع عن المالك بمباشرة البايع فضوليا " لم يتعلق به الإجازة، فما وقع لم يصر متعلقا للإجازة وما تعلقت به الإجازة لم يكن واقعا.
وأجاب عنه بما يجاب به عن بيع الغاصب لنفسه إذا اجازه المالك، حيث يقع العقد عن المالك، مع أنه كان صادرا عن الغاصب لنفسه.
ومحصل هذا الجواب هو: إلغاء جهة إضافة العقد إلى الغاصب وتصحيحه باسناده إلى المالك واعتبار انه هو المالك، وحيث نأخذ باسناد العقد إلى المالك وألغينا اعتبار نفسه مالكا " ينتج ان الإجازة تعلقت بنفس العقد الصادر عن الغاصب وهو البيع عن المالك، بعد اسقاط اعتبار مالكية الغاصب يقع البيع عن المالك نفسه هذا محصل ما أفاده.
ولا يخفى انه لا موقع لهذا الجواب في المقام أصلا "، وذلك لان البيع في المقام وقع عن المالك عكس البيع الصادر عن الغاصب، وليس هاهنا اعتبار ملكية أحد في البين، ولا يحتاج في تصحيح قصد البيع عن البايع بعد اسناده إلى المالك إلى استراق المالكية بوجه من الوجوه، فالبيع الصادر عنه المضاف إلى المالك لا يصير بإجازته بيعه، والغاء جهة الإضافة إلى المالك موجب لفساد البيع، لعدم تمشي قصده من البايع من دون تلك الإضافة، فحينئذ الامر يدور بين ان يكون البيع مضافا " إلى مالك كلي وهو الجامع بين المالك حال البيع والمالك حال الإجازة، أو يكون مضافا إلى شخص المالك حال البيع، فعلي الأول، تصح الإجازة من المالك الثاني، لكن تقدم فساد هذا المبني وكونه خارجا " عن حقيقة البيع، وان حقيقته عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الشخصية القائمة بين المال ومالكه وعلى الثاني، فلا محيص إلا عن الالتزام بالفساد، وهذا هو الأقوى والي ذلك أشار بقوله (فتأمل). (ج 2 ص 186) (73) الأصفهاني: ما أفيد صحيح على مسلكه قدس سره في صورة البناء، لا في صورة الاعتقاد
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290