محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
السابق
ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه، فأجازه المالك لنفسه، فتأمل. (72)
____________________
لان تبديل الملك يوجب إختلاف المنشأ والمجاز، بل الاختلاف فيه أظهر، لان في القسم الأول باع لنفسه وهو المجيز، وفي القسم الثاني باعه عن مالكه وهو لا يجيز وإنما يجيزه المالك حال الإجازة وقياسه على ما إذا باع لنفسه لا وجه له، لان صحة هذا القسم إنما هو لالغاء قصد البيع للنفس كالغائه في مورد الغاصب فإذا تحقق قصد المعاوضة وألغي قيد (لنفسه) صح تعلق إجازة المالك بها، واما قصده للمالك الأصيل فلا يمكن إلغائه فإجازة غيره لا ترتبط بالعقد.
ويمكن أن يكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى هذا. (ج 1 ص 270) (72) الأصفهاني: (وما اندفع به سابقا ") هو قصد البيع عن المالك بما هو مالك، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا "، وفيه تأمل كما أشار إليه، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك، سواء كان هو العاقد أو غيره، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه، فإنه لا بد عنده، من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا "، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه.
نعم بناء على ما ذكرنا - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، كما ذكرنا في عكسه سابقا " من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له. (ج 2 ص 234) الطباطبائي: فان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا "، فكأنه قال: (بعت عن المالك وانا المالك) فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع، وهذا يجري في المقام أيضا " فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا " الا انه انما قصده من حيث إنه مالك، فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشتري وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين، فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن
(١٢٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290