محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢١
السابق
وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم.
وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسية. (70) ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضا الصحة، لخروجه عن مورد الاخبار. نعم، قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها، لان العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. (71)
____________________
بل غرضه تعليق اللزوم على الانتقال على نحو الداعي، ولذا عبر عنه بقوله ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده. (ج 1 ص 270) (70) الأصفهاني: لتصريحه بخروجه عن مورد الاخبار، دون كلامه في التذكرة فإن دلالته على الخروج باعتبار اقتران الاستدلال بالاخبار بنفي الغرر ونحوه، فيفهم أن موردها ومورد نفي الغرر واحد.
وفيه: أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا "، بل بلحاظ كونه عن المالك، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا " أو معلقا " لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا " أو معلقا " مطلقا ". (ج 2 ص 233) (71) الآخوند: لا يخفى ان عدم مطابقة المنشأ والمجاز ها هنا، أظهر مما إذا قصد البيع لنفسه ثم ملك، والظاهر عدم نفوذ اجازته في الصورتين، لعدم المطابقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الأولى.
(ص 73) الطباطبائي: التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا هذه الصورة فقط، فهي الخارج عن موردها دون البقية. (ص 166) النائيني (منية الطالب): ولو باع عن المالك فاتفق انه صار مالكا "، فلو قلنا بالصحة فلا إشكال في توقفها على إجازته، لان رضاه سابقا " لا يفيد لوقوع المعاملة عنه، فصحتها تتوقف على رضاه حين الملك حتى يستند البيع إليه عن طيب، ولكن الكلام في صحته، فان الاخبار وإن لم تعم هذه الصورة إلا أن بعد ما عرفت من: الفرق بين التبديل في المالك والملك، فحكم هذا القسم حكم ما لو باع لنفسه،
(١٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290