محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
السابق
لكن الانصاف: ظهورها في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ. (69)
____________________
بالبيع المجهول على اي وجه كان في عدم رفعه للغرر. نعم مع التعليق على امر معلوم يرتفع الغرر.
لكن يفسد البيع من جهة التعليق، والحق: ان هذا التعليل من العلامة عن بطلان الفضولي بقول مطلق، حيث اعتبر قدرة العاقد على التسليم ولم يجتزء بقدرة المالك. (ص 138) (69) الأصفهاني: هذا ما وعدنا به آنفا " من: أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا " في قبال المنجز المختص به النهي.
(ج 2 ص 233) النائيني (المكاسب والبيع): (راجع ما ذكرناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 67 حتى يتضح لك عدم الفرق بين الأقسام خلافا " للمصنف.
والحق: ما قلناه من الحكم بالبطلان مطلقا " لعدم قصور في دلالة تلك الأخبار المانعة أصلا ".) النائيني (منية الطالب): ظهر مما ذكرنا أن الحكم في جميع الصور هو الفساد ولا فرق بين أقسام الصورة الأولى فسواء باعه عن نفسه منجزا أم باعه على أن يكون العقد موقوفا " على الإجازة فاتفقت الإجازة منه بعد تملكه أو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا " على تملك البائع دون إجازته، فالحكم في الجميع هو البطلان ولا وجه لتخصيصه قدس سره الفساد بالصورة الأولى والثانية إذا لم تتفق الإجازة، دون ما إذا علق العقد على الإجازة فتحققت، ودون ما إذا علق اللزوم على التملك مع أنه نقل عن الدروس فساد هذه الصورة الأخيرة، هذا مع أنه لو كان المراد من التعليق في العقد هو التعليق البنائي فقد تقدم ان البناء القلبي لا أثر له في باب العقود والايقاعات ولو كان المراد هو التعليق في ضمن العقد فهذا هو التعليق في المنشأ الذي أجمعوا على بطلانه.
ثم إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معني محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار وهو إنما يكون مقابلا " للالتزام العقدي من المالك وليس العقد منسوبا " إلى البائع في المقام والاسم المصدري الغير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه، فمقصود صاحب الدروس ليس ما هو ظاهر عبارته
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290