محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١٣
السابق
مما يؤيد المنع - مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق -: رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد، فأجدد النكاح فقال:
علموا إنك تزوجت؟ قلت نعم، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ". قال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك. الخبر، فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولي سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير. (66)
____________________
ابتع لي متاعا ") هو طلب شراء المتاع المبهم القابل لانطباقه على كل شئ.
هذا مضافا إلى ظهور قوله: (لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية) في المبيع الشخصي.
واما ثانيا ": فظهور أكثرها في الكلي لا يوجب حمل جميعها عليه فما كان ظاهرا " في الكلي يحمل على الكراهة بقرينة ان المذهب استقر على صحة بيعه وما كان ظاهرا " في الشخصي فيحكم بفساده على ما هو ظاهر النهي فإنه كاشف عن إعتبار قيد في المعاملة وهو كون البائع مالكا للمبيع.
ثم لا يخفى انه لو قلنا بصحة هذا البيع فلا تتوقف على الإجازة لان الغرض منها اما حصول الرضا من المالك أو الاستناد إليه وكل منهما حاصلان بصدور البيع عنه لنفسه فلا يمكن حمل الاخبار على صورة عدم الإجازة مع أنها مثل صورة الإجازة في الصحة والفساد. هذا كله مع اعترافه قدس سره بأن رواية الحسن بن زياد الطائي (المتقدمة) تدل على ما إختاره صاحب المقابيس والعجب انه قدس سره حمل النهي على ما يترتب بعد البيع من عدم تسليم المبيع ونحوه، فان النهي الظاهر في اعتبار قيد في نفس المعاملة كيف! يحمل على ما يترتب عليها بعد فرض صحتها.
والانصاف انه لم يكن المناقشة في دلالة الاخبار على الفساد لائقة بمقامه فتدبر جيدا. (ج 1 ص 269) (66) الإيرواني: يحتمل أن يكون الغرض من استفسار الإمام عليه السلام استعلام ان المولي هل علم ورد النكاح أو لا فتكون الرواية أجنبية عما هو المقصود. (ص 138)
(١١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290