محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١
السابق
وبلزوم الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين - لامكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي - ولا في الثمن، لامكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه. (4)
____________________
فإنه لا يشترط كون عقد البالغ على وفق المصلحة، إلا أن يقال: إن موافقة المصلحة مثلا " ليس كالتمول شرطا في العوضين حتى يجب تحققه حين ورود البيع عليهما، وليس شرطا في البيع بما هو تمليك حتى يكون زمان تحقق التمليك موصوفا " بأنه على وفق المصلحة، بل شرط في نفوذه من الولي، فهو في الحقيقة لازم المراعاة عند انتسابه إلى الولي، حتى لا يكون صادرا " من الولي، وهو حال صدوره منه على خلاف المصلحة، وحال انتساب البيع إليه حال الإجازة، لان الانتساب - كما مر مرارا - لا يتقدم على ما به الانتساب، والمفروض أنه في حال انتسابه إليه على وفق المصلحة، وإن كان هذا العقد المنتسب إليه فعلا " مؤثرا " في الملكية قبلا ". (ص 201) (4) الإيرواني: يعني (المصنف من عدم الإجازة، عدم) الإجازة الفعلية، فان المقتضي هو ذاك ولا يجدي العلم بتحققها فيما بعد، إذ العلم ليس بنفسه هو المقتضي وإنما المقتضي المعلوم وهو لم يتحقق بعد.
هذا إذا قلنا: إن الشرط هو الإجازة بوجودها الخارجي اما إذا قلنا: إن عنوان تعقب العقد بالإجازة هو الشرط فالشرط حاصل فعلا " إذا كانت الإجازة حاصلة في وعائها. (ص 134) الأصفهاني: محصله: أنه لو كان امكان الإجازة بوجود المجيز فعلا " شرطا " لم يكن ضرر، إذ مع امتناع الإجازة فعلا " لعدم وجود المجيز يقطع بعدم الصحة، فله التصرف في ماله وهو الثمن بخلاف ما إذا لم يكن وجود المجيز وامكان الإجازة فعلا " شرطا "، فإنه يكفي في صحته التأهلية امكان الإجازة فيما بعد، وفي صحته الفعلية وجود الإجازة فيما بعد، بناء على الشرط المتأخر، وفي صحته الفعلية فيما بعد وجود الإجازة فيه على النقل، فحيث يحتمل الإجازة فيما بعد فيحتمل الصحة فعلا " على الكشف، فلا يمكنه التصرف في الثمن، وحيث يحتمل عدم تحقق الإجازة الموجبة للصحة الفعلية فلا يمكنه التصرف في المبيع فعلا " وكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ضرر عليه.
وأما على النقل فلا يمكنه التصرف في الثمن للزوم العقد من طرفه، لكونه أصيلا " كما مر مرارا " ولا يمكنه التصرف في المثمن، لان المقتضي لجواز التصرف في مال الغير العقد مع الإجازة، والمفروض عدم تحقق الجز الأخير من العلة التامة له.
(١١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290