محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
السابق
فالانصاف: أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتب أثر الانشاء المقصود منه عليه مطلقا " حتى مع الإجازة، وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، فلان النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي. (61) نعم، قد يخدش فيها: أن ظاهر كثير من الاخبار المتقدمة، ورودها في بيع الكلي، وإنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العباير، (62)
____________________
وأما أمره عليه السلام بالبيع بعد الاشتراء، فلان المفروض في كلام السائل حصول المقاولة والمساومة قبل الاشتراء، فلا يعقل حصول الملك للطالب إلا بايجاد البيع بعده. (ج 2 ص 230) (61) الطباطبائي: يمكن دعوى الاطلاق بالنسبة اليه أيضا " وعلى هذا فبيع الغاصب أيضا " غير قابل للإجازة وينحصر صحة بيع الفضولي فيما إذا باع عن المالك فتدبر. (ص 166) (62) الطباطبائي: قد عرفت انها وان كانت واردة فيه الا ان الظاهر منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله: (أرأيت لو وجد هو مبيعا " أحب اليه الخ) وغيره ومثل هذه الصورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدشة المذكورة.
نعم، مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المصنف قدس سره. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان المبيع في بيع ما ليس عنده، اما كلي أو شخصي ففي الأول لا اشكال في صحة بيعه ثم تسليم المبيع في الخارج بعد اشتراء مصداق الكلي وليس شرط صحة بيع الكلي في الذمة تحقق مصداقه عنده حين البيع اجماعا " منا، وان خالف فيه بعض من العامة، ووجه الجواز عدم ما يوجب المنع عنه عقلا " وشرعا ".
اما عقلا "، فلعدم مجئ ما قلنا في وجه بطلان بيع ما ليس عنده إذا كان شخصيا " أعني: عدم تحقق البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة على ما مر في الوجه الأول من وجوه الاشكالات المنقولة عن المقابيس، حيث إن طرف إضافة الكلي هو نفس البايع الذي يجعله في ذمته بنفس البيع.
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290