محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
السابق
اللهم إلا أن يقال: ان عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة - كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضولي - لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معني صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط، فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. (60)
____________________
(60) الطباطبائي: هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة اطلاق النهي على البطلان مطلقا "، إذ حاصله:
انه لو كان للمعاملة شرط شرعي وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الأثر عليها حتى بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الشارع انها مشروطة بكذا كان يقول لا رهن الا مقبوضا أولا هبة الا مع القبض، لا ان يبني عنها مطلقا فإذا نهي عنها مطلقا يكشف عن كونها باطلة مطلقا ففي المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة وان على الشارع بيان ذلك، لا النهي عنه مطلقا "، فاطلاقه النهي دليل اطلاق البطلان وهو حسن جدا " فتدبر. (ص 166) الأصفهاني: قد سبقه إليه المحقق صاحب المقابيس قدس سره الذاهب إلى فساد هذا البيع حيث ذكر:
فإنه لو كانت الإجازة كافية لما نهي عن البيع قبل ذلك، ولم يأمر بفعله بعده... الخ.
وحاصله: أنه لا بد من النهي في مثله عن البيع المجرد عن الإجازة، لا النهي عنه مطلقا ولا الامر بايجاد البيع بعده، حيث قال عليه السلام ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد.
ولا يخفى أن إطلاق النهي حينئذ بالإضافة إلى قبل الإجازة وبعدها، لا من حيث الآثار، لكنه يدل بالالتزام على عدم الصحة التأهلية، وقد عرفت الجواب عنه حيث إنه مع الإضافة إلى من عنده المال بالإجازة لا يعقل ان يعمه الاطلاق، ولا يكون داخلا في البيع قبل أن يشتريه أو قبل أن يملكه بل يكون بالإجازة المحققة للبيع بيعا بعدما يملكه ويشتريه.
(١٠٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290