محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
السابق
والحاصل: أن دلالة الروايات عموما " وخصوصا " على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لانكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، (58)
____________________
الأصفهاني: نظرا إلى أن عنوان المفاعلة قائم بالطرفين، فيراد منها لزوم البيع من الطرفين، فلا ينافي لزومه من طرف الأصيل فقط، كي يوجب إما رفع اليد عن المبني السابق، أو الالتزام بفساد البيع مطلقا.
ولا يخفى أن عنوان المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعليقة وفي غير مورد، لا يتقوم بالايجاب من الطرفين، بل ينسب إلى البايع هنا، أي لا توجبه على نفسك في هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانية، فلا نظر له إلى لزوم المعاملة على الأصيل، مع أن المراد من المواجبة - إذا كانت قائمة بالطرفين - كون كل منهما بالخيار، لا اللزوم المجموعي حتى ينتفي بانتفاء اللزوم من طرف الفضولي فقط.
مضافا " إلى: أن قوله عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك تنصيص على عدم اللزوم من طرف الأصيل، وأن المعاملة إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذ. (ج 2 ص 229) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ما أفاده في هذا الحاصل وجه ثان في الجواب عن الاخبار، ومحصله: ان تلك الأخبار وان كانت ظاهرة في النهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي ظاهر في ارجاعه إلى ناحية المسبب الموجب للفساد، فالفساد المستفاد منها غير قابل للانكار إلا أن معني فساده عدم ترتب الآثار عليه من النقل والانتقال الخارجي أعني رد المبيع قبل انتقاله إلى البايع واجازته إلى المشتري واخذ الثمن منه، ولا منافاة بين فساده بمعنى عدم ترتب تلك الآثار عليه، والحكم بصحته بترتب تلك الآثار عليه بعد الإجازة.
ولا يخفى ما فيه، لان النهي بعد تسليم ارجاعه إلى المسبب يدل على فقد ما يعتبر وجوده في البيع، فالنهي عن بيع ما ليس عنده يدل على اشتراط كون المبيع ملكا للبايع، ومع فقد الشرط لا يقع البيع، وحرمة ترتيب الأثر عليه، انما هي من جهة عدم تحققه، فهي من لوازم فساده، لا أنها معني فساده كما لا يخفى.
فهذا البيع بمقتضي ما سلمه من دلالة النهي الواقع في تلك الأخبار على الفساد فاسد، لاجل فقد ما
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290