الفهرست
محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
السابق
وما قيل: من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات وهي إجازة فعلية.
مدفوع: بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وإنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه احكام الإجازة في باب الفضولي، لان المعتبر في الإجازة قولا " وفعلا " ما يكون عن سلطنة واستقلال، لان ما يدل على إعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا " لغيره، يدل على عدم كفاية ذلك. (56)
____________________
فهو المنهي عنه، دون البيع على وجه يكون لكل منهما رفع اليد عنه، وحيث إن الايجاب والاستيجاب بهذا المعني لا بالمعني المقابل للقبول قال عليه السلام قبل أن تستوجبها أو تشتريها فإن استيجابها جعل البيع لازما على نفسه، والاشتراء مجرد التملك المجامع مع الخيار، إلا أن دلالة هذه الأخبار أو هذه الفقرة على بطلان البيع في المسألة الآتية محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالي فانتظر. (ص 228) (56) الأصفهاني: القائل هو المحقق صاحب المقابيس قدس سره في كتابه المذكور، إلا أن ما ذكره المصنف قدس سره في دفعه لا يتم بالبيان المذكور في المتن، فإن الرضا الحاصل لو كان رضا بمضمون المعاملة لكفي، ولا معني لانبعاثه عن عدم الاستقلال وعدم السلطنة، فإن اعتقاد اللابدية لا يوجب إلا الاضطرار، وهو غير مضر، وإلا لكان بيع المضطر باطلا "، وإنما يبطل بيع المكره لا لفقد الرضا، فإن الرضا العقلي كالرضا الطبعي في الكفاية، بل الاكراه مانع، كما فصلنا القول فيه سابقا " وإنما الوجه في عدم كفاية التسليم هنا، لأنه وإن كان منبعثا " عن الرضا إلا أنه رضا بالتسليم لا رضا بالمعاملة، والإجازة هي الرضا بالمعاملة، لا الرضا بالتسليم مع اعتقاد صحة المعاملة، سواء كان راضيا بها فعلا أم لا إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذة. (ج 2 ص 228)
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290