محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٩٩
السابق
مسألة ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار، (1) والمراد به القصد، (2)
____________________
(1) الطباطبائي: إنما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق وأما فيما لو كان بحق فلا يشترط، بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه، كما في بيع المحتكر إذا أمره الحاكم الشرعي، وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم، أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشتري.
وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا " عنه في ذلك؟
الظاهر: الأول، وإلا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صادرة من البايع والقصد من الجابر. (ص 118) (2) الطباطبائي: تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان أمور، الأول: إن هنا عناوين عديدة، أحدها: الاضطرار في الشئ بمعنى المجبورية فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا " للكلام في المقام.
ثانيها: الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه، كما إذا اضطر إلى بيع داره لحفظ النفس، أو للانفاق على العيال، أو أداء الدين الواجب أو نحو ذلك، ومنه: ما إذا أكرهه الغير على دفع مال ولم يمكنه إلا ببيع داره أو عقاره، فإن حمل الغير إنما يكون بالنسبة إلى دفع المال، لا بالنسبة إلى بيع الدار، فيكون البيع من باب قضاء الضرورة.
ثالثها: الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير، الشخص الانساني وإن كان صغيرا " أو مجنونا " ولا يصدق الحمل، إلا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليس هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار. وإن شئت، فسمه بالاجبار والقسم الآتي بالاكراه، ومن ذلك يظهر: أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه، بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا " تحت عنوان الاكراه وإن علم بترتب الضرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا " لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا "، أو من جهة أنه لو اطلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا " أوصل إليه ضررا "، فإن الفعل حينئذ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه، فإن المفروض:
إن الطالب لا يلزمه ويوعده وإنما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما " للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك.
(٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361