محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٩٤
السابق
بخلاف النكاح وما أشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال: (زوجتك) مريدا " له باعتبار كونه وكيلا " عن الزوج، وكذا قوله: (وقفت عليك) و (أوصيت لك) و (وكلتك).
ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج، ولا الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الوكيل، بخلاف البائع والمستأجر، فتأمل، حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا " واعترضنا عليه. (36)
____________________
الإيرواني: لعل وجه عدم المنافاة هو: أن الحمل على إرادة نفسه لا يحتاج إلى ظهور كلامه في كونه هو المراد، بل يكفي عدم الظهور في إرادة غيره، فيحمل على أنه هو المراد ولا يسمع دعواه بعد ذلك أن غيره كان مرادا ".
والوجه فيه: أن إرادة الغير يحتاج إلى التنبيه والبيان، فيكفي عدم البيان في تعين إرادة النفس.
لكن يرده: إن نفس عدم البيان حينئذ يكون قرينة موجبة لظهور الكلام في إرادة نفسه ولا نحتاج في الظهور إلى أزيد مما كان بقرينة الحكمة، فلا يكون حينئذ فرق بين النكاح والبيع في الظهور في إرادة المخاطب ولعله إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل. (ص 110) (36) الطباطبائي: وجه عدم الرجوع هو، أن القائل المذكور أولا ادعى أن عنوان المشتري صادق على الوكيل حقيقة والمصنف قدس سره أنكر عليه ذلك وإنما يدعي أنه يصدق عليه مجازا " متعارفا "، وأن هذا المقدار يكفي في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح، فإن هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن، إلا أن مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا "، مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل، فلا وجه لما ذكره في قوله: (بل ربما يستشكل. الخ) نعم، مع عدم نصب القرينة إنما يجوز في البيع، ولا يجوز في النكاح، للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر. (ص 118)
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361