محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٩٠
السابق
قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال، ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد. وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا " مخالفا " للاجماع والسيرة، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح: إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما، فلا بد من التعيين وتوارد الايجاب والقبول على أمر واحد، (30)
____________________
من الوكيل منكما)، مع عدم معرفته ولا معرفة الموكل، فقبل الوكيل جاز.
وأيضا " لا إشكال في عدم وجوب أن يكون المتخاطبان في الايجاب والقبول هما المالكان، بل جاز أن يكونا هما الوكيلان أو الوليان أو الفضوليان، وإن أوهم ظاهر عبارة الكتاب وقوع البحث في ذلك، ولكنه باطل بالضرورة، بل الإشكال والبحث في مقام وراء المقامات الثلاثة وذلك المقام، هو مقام التعبير وهو: أنه هل يجوز مخاطبة الموجب الوكيل في القبول بمثل (بعتك) و (أنكحتك) وهكذا، أو لا يجوز؟
أو يفصل بين البيع وأخواته من الإجارة ونحوها وبين النكاح وأخواته من الوقف والوصية والهبة والتوكيل مما للشخص الخاص مدخلية في طرفية المعاملة؟
هذا، بعد التسالم على جواز مخاطبة الوكيل في الكل بمثل (بعت من موكلك، أو زوجت موكلك.) ومنشأ الإشكال هو تعارف التعبير في البيع بمثل (بعتك) مخاطبا " به الوكيل وعدم تعارفه في النكاح، بل عده غلطا " عرفا " مع أن كاف الخطاب هو ذاك الكاف، فإن جاز مخاطبة الوكيل به، جاز في المقامين وإن لم يجز، لم يجز فيهما. (ص 109) (30) الإيرواني: وأما الفرق بأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين، فوجب تعيينهما بخلاف المتبايعين، فهو بمعزل عن المقصود، فإنا نفرض معرفة الزوجين ومع ذلك نبحث عن أنه هل يجوز مخاطبة الوكيل بمثل (أنكحتك)، كما يجوز في البيع. هذا، مع منع وجوب معرفة الزوج وإنما ذكروا وجوب تعيين الزوجة.
والتحقيق في الفرق، أن يقال: إن للبيع والشراء إطلاقين، أحدهما: إطلاقه على التمليك والتملك الحقيقي القائم بالمالكين والآخر إطلاقه على التمليك والتملك الانشائي وهو بالمعنى الأول كالنكاح لا يطلق
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361