محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٨٧
السابق
فيحتمل اعتباره، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين - كما في غالب البيوع والإجارات - فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله: (ملكتك كذا - أو منفعة كذا - بكذا) هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا " حقيقيا " أو جعليا " - كالمشتري الغاصب - أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية. (29) ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، والوقف الخاص، والهبة، والوكالة، والوصية.
والأقوى هو الأول، عملا " بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، وتبعية العقود للقصود. وعلى فرض القول بالثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.
____________________
النائيني (منية الطالب): والحق عدم الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق (أي اعتبار قصد المالكين وعدمه)، ففيما إذا كان العوضان شخصيين، فكما لا يعتبر تعيين البائع من يبيع له، ولا تعيين المشتري من يشتري له، فكذا لا يعتبر أن يعلم البائع: بأن المشتري يشتريه لنفسه أو لغيره؟، وأن الثمن ملك له أم لا؟ وهكذا في طرف المشتري، لأن التبديل يقع بين المالين، فكل منه ومالك للثمن ينتقل إليه الثمن وبالعكس. نعم، في غير باب المعاوضات كعقد النكاح والهبة والوقف والوصية، ونحو ذلك، كالضمان والحوالة، يعتبر العلم بالطرف، فإن خصوصيات الأشخاص لها ركنية ودخل تام في نظر العرف.
وبالجملة: من يتعلق العقد به تارة، هو ركن في العقد، وأخرى ليس كذلك، فلو كان ركنا "، فلا بد من تعيينه، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج، أو وكيل عنه، لم يصح العقد وهذا بخلاف البيع. (ص 377) (29) الآخوند: لا يخفى أن العقد لما كان أمرا " ربطيا " بين الاثنين، لم يكد يتحقق، إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا "، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما ايقاع.
نعم، ربما يقال: بأنه يكفي قصد أحدهما ما يقصده الآخر اجمالا " في البيع، وإن لم يعرفه تفصيلا "، إذا لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة، كما أن دليل نفي الفور دل على
(٨٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361