محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٧٨
السابق
وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين. (21)
____________________
في بيع الغاصب لنفسه.
وأما مع عدم قصد البيع أصلا " فلا يصح رأسا " وما وجهنا به هذه العبارة سابقا " وهو: عدم قصد المعاوضة مع المخاطب، لا عدم قصد أصل المعاوضة لا يستقيم، لأنه لولا قوله: (فالبيع غير منعقد)، لكان لهذا التوجيه وجه وأما معه ومقابلة قوله: (وإذا لم يقصد المعاوضة) مع قوله سابقا ": (فالمقصود إذا كان المعاوضة الحقيقية فلا وجه له) فتأمل لعلك تتصور وجها " له. (ص 374) (21) الإصفهاني: تحقيق المقام أن البيع إن كان بمعنى التمليك ولا مجانا "، كما قوينا سابقا " فلا بد من تعيين المالكين، إذ المفروض أن التمليك بإزاء شئ في ذمة زيد أربعين مال عمرو تمليك بيعي وكذا تمليك مال زيد عن نفسه أو مال نفسه عن زيد تمليك بيعي، فلا بد زيادة على تعيين العوضين من تعيين المالكين، إذ لا يقتضي التمليك البيعي ما يقتضيه حقيقة المعاوضة حتى يكون تعيين العوضين تعيين المالكين اجمالا " وإن كان البيع بمعنى التمليك بعوض على وجه يقوم كل من العوضين مقام الآخر فيما من إضافة الملكية إلى صاحبه، فتعيين العوضين يغني عن تعيين المالكين لما عرفت من: أنه تعيين اجمالي لهما والمقدار الذي يقتضيه حقيقة المعاوضة من التعيين عقلا " هو هذا وهو المفقود في الشئ الأول، لكن الكلام في مراد المحقق صاحب المقابيس قدس سره حيث احتمل التعيين للأصل، فإنه كان هذا المقدار من التعيين على القول بكون البيع معاوضة حقيقية فيرد عليه رحمه الله ما أورده المصنف قدس سره وإن كان مراده التعيين التفصيلي فلا يجدي تحقيق كون البيع معاوضة حقيقية واقتضائها للتعين الاجمالي ولا وجه لحمل كلامه على اعتبار التعيين الاجمالي وجعل منشأ الوجوه الثلاثة في كلامه الاختلاف في حقيقة البيع من حيث كونه معاوضة حقيقية حتى لا يحتاج إلى التعيين أو هو التمليك لا مجانا " حتى يحتمل اعتباره أو اعتبار عدم قصد الخلاف وذلك، لأن مفروض كلامه أن العوضين بحيث لا يصح العقد عليهما إلا لمالكهما وهذا لا يكون إلا إذا كان البيع مبادلة حقيقية وإلا فيصح لغير مالكهما.
فالأوجه أن يقال: إن غرضه رحمه الله احتمال اعتبار التعيين في مرحلة السبب، سواء كان بنحو الاجمال، أولا، كما يرشد إليه قوله: (أو الاطلاق المنصرف إليه) وعليه فلا يرد عليه ما أفاده قدس سره من أن: (
(٧٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361