محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٧٧
السابق
وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا "، فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا "، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال: من جعله ثمنا " أو مثمنا "، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال:
(بعت عبدا " بألف)، ثم قال: (قبلت) فلا يصير العبد قابلا " للبيع ولا الألف قابلا " للاشتراء به حتى يسند كلا " منهما إلى معين، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول: (بعت عبدا " من مال فلان بألف من مال فلان)، فيمتاز البائع عن المشتري. (20)
____________________
يقصد النيابة وقعت عن نفسه، ولو لم يشتغل ذمة نفسه بها وقعت لغوا "، فالانصراف إلى النفس لا مؤنة له نعم، لو قصد الابهام وقع في نفس الأمر باطلا " وإن كان ملزما " في الظاهر بالالتزام المعاملي، كما سيجئ في العنوان الآتي نظير ذلك.
ثم، إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكليين ليس كاعتبار طرفي العقد في غير باب المعاوضات:
كالنكاح والوصية والهبة والوقف ونحو ذلك، فإن الزوجين والموصي له أو الوصي أو المتهب أو الموقوف عليه ركن في هذه الأبواب وبدون التعيين لا ينعقد العقد، ولا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل، لأنه ليس قصد الواهب مثلا " الهبة لكل من يقبلها.
وأما المعاوضات، فاعتبار التعيين فيها إنما هو لاعتبار العوض فيها حيث إن تحقق المالية في الكلي إنما هو بتعيين المالك، وإلا فما هو الركن فيها هو العقد والعوضين، فلو تم شرائطهما لم يعتبر شئ آخر أصلا ". (ص 371) (20) النائيني (منية الطالب): فإن جعل العوض من عين غير المخاطب الذي ملكه المعوض فقال: (ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو) فقال المخاطب: (قبلت) لم يقع البيع لخصوص المخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي، فإن مع تصريحه بعدم انعقاد البيع لا وجه له، لوقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو، فإن العقد الفضولي لا بد أن يكون المقصود منه المعاوضة الحقيقية حتى
(٧٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361