محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٧٠
السابق
وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا " بنفسه في الخارج كالأعيان. ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، كما في الذمم، لأن ملكية الكلي لا يكون إلا مضافا " إلى ذمة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا " غير معهود. (18)
____________________
أنحاء التصرف، أو تملكها آنا " ما قبل البيع ثم بيعها.
وأما عدم بطلان المعاوضة بعد تحقق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنه لا موجب لابطال الأمر اللاحق الأمر الصحيح المتقدم.
نعم، لو لم يتحقق ركن المعاوضة وهو تبديل المالين فذكر ما ينافيها يوجب بطلانها، كقوله: (بعتك بلا ثمن ) و (آجرتك بلا أجرة) على التفصيل الذي تقدم في قاعدة ما يضمن. (ص 370) (18) الإيرواني: أما الوجه الذي اعتمد عليه المصنف فهو مردود بمنع توقف تمول الكلي على إضافته إلى ذمة معينة فإن الكلي في ذمة موكله أو من يلي أمره مع تعددهم مال يبذل بإزائه المال وكذلك الكلي في ذمة أحد موكليه إذا كان هو المطالب بالتعيين أو كانت القرعة تعينه.
وبالجملة: كان ينتهي أمره إلى التعيين مقابل ما لا ينتهي فلعله اشتبه على المصنف ما لا يؤول أمره إلى التعيين بما يؤول فلعلنا نلتزم فيما لا يؤول بعدم التمول على إشكال لنا أيضا " في ذلك فإنه لو توقف تمول الكلي على الإضافة فضلا " عن الإضافة إلى ذمة شخص خاص لزم بطلان البيع الكلي، لأن البائع للكلي يبيع الكلي، لا أنه يبيع الكلي الذي هو في ذمته، إذ ليس حال البيع شئ في ذمته وإنما تشتغل ذمته بسبب البيع فكان بيعه بيعا " لغير المال فكان باطلا " مع أنه صحيح قطعا ".
فاتضح: أن الصواب صحة البيع للكلي وللفرد المبهم وعدم اعتبار القصد في البيع لشخص معين بيعا " وشراء ". نعم يعتبر تعدد البايع والمشتري ومما يوضح ما ذكرنا: أنه لو كان للشخص أكرار من الحنطة في ذمة متعددين فقال: (بعتك منا " مما لي في ذمة هؤلاء)، لم يكن بيعه هذا بيعا " لما لا يتمول بسبب عدم تعيين من في ذمته المبيع.
(٧٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361