محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٧
السابق
وإن كان وكيلا " فالمقتضى لكل من العقدين منفردا " موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل البطلان، للتدافع، وصحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة. وعن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو، كما في المعين. (15) ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا " ولم يجز، فأجاز عمرو، لم يصح عن أحدهما. (16)
____________________
وقوعه عن زيد مع الإجازة وبطلانه مع عدمها، لأنه كما لو كان الثمن شخصيا " وكان من مال زيد.
ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه وكيلا " عن زيد بل المتعين صحته عن زيد الموكل، لأنه مالك الثمن فتدبر. (ص 116) الإيرواني: يقع الشراء له على الوجه الأوسط، الذي عليه بناء هذه الفروع ويلغى قصد كون الشراء لنفسه سواء كان وكيلا " عن زيد، أو لم يكن. نعم، إذا لم يكن وكيلا " عن زيد احتيج إلى إجازته، وعلى الوجهين الطرفين تبطل المعاملة ولا تقع المعاملة لنفسه، إلا على المذهب المختار الذي أسلفنا بيانه بشرط أن يكون وكيلا " عن زيد بشراء شئ لنفسه بمال في ذمة زيد أو إجازة زيد للمعاملة الكذائية. (ص 109) (15) النائيني (منية الطالب): ففيه: أنه لا فرق بين صورة الوكالة وغيرها في أن التصريح بالخلاف لا يضر بالعقد ولا يقاس على مثل (بعتك بلا ثمن)، مع أن احتمال البطلان يجري في غير صورة الوكالة أيضا "، فإن مجرد قابلية وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتدافع بين قوله (اشتريت لنفسي) وقوله: ( في ذمة زيد)، فقابلية وقوعه عن زيد فضولا " أيضا " يوجب التدافع، لأن كلما صح عن قبل الموكل في صورة الوكالة صح عن المالك في صورة الفضولي، فالتفصيل بينهما لا وجه له.
نعم، يعتبر في قابلية وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد جامعا " لشرائط الصحة من جميع الجهات، إلا أنه في صورة الوكالة لا يحتاج استناده إلى الموكل إلى الإجازة منه بعد وقوع العقد، وهذا بخلاف عقد الفضولي، فإن استناده إلى المالك يتوقف على الإجازة. (ص 374) (16) الإيرواني: هذا الفرع أجنبي عن المقام لتعين من يشتري له ومن هو في ذمته المال، فإن كان فيه بحث ففي جهة أخرى أجنبية عن المقام. (ص 109)
(٦٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361