محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٦
السابق
وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا ". وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير. (13) ولو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا " عن زيد صح عنه، وإلا وقف على إجازته ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا " عن زيد وقع عنه، وتعلق المال بذمته، لا عن زيد، (14) ليقف على إجازته.
____________________
ومن ذلك، يظهر: أن القول بقوة الوجه الأخير لا يخلو عن وجه لا للأصل، بل لما ذكرنا من التدافع والتناقض، إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ، بل مجرد القصد كاف فيه ولذا اشتهر: إن العقود تابعة للقصود.
فإن قلت: لازم هذا بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الإجازة، لأن المفروض، أنه قصد انتقال الثمن إليه مع أنه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك، ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت. قلت أولا ": نلتزم ذلك ونقول بعدم الصحة ولو مع الإجازة وإن عقد الفضولي إنما يصح بالإجازة إذا كان للمالك وبقصده.
وثانيا ": سيأتي في بيع الغاصب أنه يصح بالإجازة لكونه منزلا " نفسه منزلة المالك، حيث إنه يعد نفسه مالكا "، فيبيع لنفسه بعد هذه الدعوى وهذا التنزيل وإلا، فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه، فكأنه قال بعت: عن المالك وأنا المالك. وبعبارة أخرى: بعت عن نفسي من حيث إني مالك فيكون قاصدا " لحقيقة المبادلة بلا تدافع، بخلاف المقام، فإن المفروض عدم هذا التنزيل، بل المفروض إن قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير، فيكون من التناقض والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة.
ومن ذلك ظهر: أن بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك.
وظهر أيضا ": إن الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا قصد الخلاف مع كون المالك متعينا " في الواقع، فإنه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وإن لم يصرح به لفظا "، فإنه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر. (ص 116) (13) الطباطبائي: لا وجه لكونه لغوا " بعد فرض كونه على وجه الجد، بل التحقيق ما عرفت من:
استلزامه التدافع والتناقض فتدبر. (ص 116) (14) الطباطبائي: لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد، بل مقتضى الوجه الوسط
(٦٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361