محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٥
السابق
وعلى هذا، فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته، سواء تلفظ بذلك أم نواه، وإن أبهم مع قصد الغير بطل، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز. (10) - إلى أن قال -: وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما على وجه لا يصح إلا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقا "، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف، فيبطل، وعدمه فيصح، أوجه، أقواها الأخير، وأوسطها الوسط، (11) وأشبههما للأصول الأول. (12)
____________________
بتلك الندرة، مع أن ندرة الوجود لا يوجب الانصراف عنه. (ص 108) (10) الطباطبائي: لا يخفى أن مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مطلقا " وإن عين الغير، بل وإن كان العوضان شخصيين لعدم ترتب الأثر قبل الإجازة، فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الأثر، إلا أن يقال بأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، إلا أنه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدليل.
نعم، الإشكال وارد على من يجعله مطابقا " للقاعدة حسبما هو مختار المصنف قدس سره والظاهر أن ذلك البعض أيضا " قائل بذلك فتدبر. (ص 116) (11) الإيرواني: اعلم: معنى الأوسطية للوسط بعد تقوية الأخير، ولكنك عرفت: قوة الوسط وإن البيع يقع للمالك ما لم ينو الخلاف، فإذا نوى وقع لمن نوى عملا " بعمومات أدلة نفوذ المعاملات التي لا يبقى معها مجال الرجوع إلى ما أشار إليه من الأصول، أعني: استصحاب عدم النقل والانتقال إلا بما يحصل معه اليقين بالنقل والانتقال وهو عقد عين فيه المالك. (ص 109) (12) الطباطبائي: وذلك لأن الأصل عدم النقل والانتقال والعمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط، وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الأصل.
وأما وجه اقوائية الأخير فهو: إن العمومات وإن كانت تامة، إلا أن مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الآخر ومقتضى التصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك، فيلزم التناقص والتدافع، فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة، لأن ما قصد لا يمكن أن يقع وما يمكن لم يقصد.
(٦٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361