محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٤
السابق
ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، ولا على صحة العقد المبهم، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود من الشريعة والعادة، فوجب الحكم بعدمه. (9)
____________________
وفيه: أنه يجبر على التعيين وعلى تعيينهما في اثنين أو يقوم الحاكم الشرع بتعيينه أو يعين بالقرعة.
ومنه يظهر الجواب عن قوله: (وبعدم الجزم بشئ من الأحكام)، فإن الأحكام التكليفية بالوفاء ونحوه تتوجه إلى من يعين بعد ذلك بأحد طرق التعيين وإن لم يتوجه فعلا "، أو يتوجه فعلا " أيضا " على وجه الواجبات الكفائية، أو يتوجه إلى المتصدي للبيع فيما إذا كان وليا "، كما إذا باع الحاكم أموال الفقراء واشترى بأموالهم شيئا " لهم. (ص 108) (9) النائيني (منية الطالب): ففيه إن التعارف بنفسه لا يوجب الانصراف. (ص 373) الطباطبائي: يمكن دعوى كفاية ذلك، كما ذكره جماعة في الطلاق حيث قالوا يصح طلاق واحدة من زوجاته، ثم يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة، فراجع.
وكذا في باب العتق حكى عن المشهور أنه لو قال: (أحد عبيدي حر) صح، ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا " أن يصح ويعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة ودعوى: عدم شمول العمومات، كما ترى!
وحينئذ فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك، إذ نقول: إن التعيين كاشف عن كونه مالكا " من الأول أو نقول بعدم حصول الملكية إلا بعده على الوجهين من كون كاشفا " أو ناقلا ".
هذا، ولو قصد من الأول وقوع البيع لمن يعينه بعد ذلك فأمره أسهل، فإنه من الأول متعين، إلا أنه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له أيضا " على وجه الاجمال فتدبر. (ص 116) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه، لأنه) لو سلمنا عدم الدليل على تأثير التعيين المتعقب من البايع ولم نقل بأن وكالته في البيع أو الشراء من أشخاص متعددين، كما نؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه في ابتداء البيع كذلك يؤثر في أن يكون أمر التعيين إليه بعد البيع فذلك لا يوجب بطلان البيع بل البيع يصح ويعين بالقرعة. مع أنه ربما لا يحتاج إلى التعيين - كما إذا باع الحاكم حقوق السادات والفقراء أو اشترى بأموالهم شيئا " -، فإن العوض في هذه المعاوضة يكون حكمه حكم الأصل ويكون ملكا " للعنوان وتعيينه للأشخاص يكون بعين السبب الذي يعين الأصل لهم وهو القبض.
وأما دعوى انصراف الأدلة عن هذه المعاملات فهي ممنوعة، فإن البيع والشراء للعناوين الكلية ليس
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361