محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٣
السابق
ثم قال: وتحقيق المسألة: أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا "، اعتبر تعيينه في النية، أو مع اللفظ به أيضا " كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. فإذا عين جهة خاصة تعينت، وإن أطلق، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين -، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الابهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا "، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره.
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: إنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، (7) وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر. (8)
____________________
(7) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن هذا لا يتم في جميع الصور، لأنه لو كان كل من العوضين كليا "، فقبل التعيين لا يتحقق نقل حتى يبقى الملك بلا مالك. (ص 373) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه في المنع، لأن) لزوم بقاء الملك بلا مالك معين ليس محذورا "، وإنما المحذور لزوم بقاء الملك بلا مالك أصلا "، وهذا غير لازم فالمالك ما دام لم يعين في شخص فهو الكلي، كما في مالك الخمس والزكاة والكفارات والنذور والأوقاف للعناوين الكلية أو هو الفرد المنتشر، كما في النذر لأحد رجلين أو رجال. (ص 108) (8) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه)، لأن الجزم حاصل بالبيع والشراء لذلك الذي باع له أو اشترى له وهو الكلي أو الفرد المبهم، ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا، ولعله أراد من العبارة أنه ربما يعين البايع العنوانين البايع والمشتري في رجل واحد أو لا يعين أصلا "، فتنحل المعاملة بذلك قهرا " فلا يكون في حال المعاملة جزم بأن المعاملة منعقدة وينتهي أمرها إلى تعيين المتبايعين، ثم تعيينها في اثنين أو غير منعقدة لعدم انتهاء أمرها إلى التعيين كذلك.
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361