محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٠
السابق
أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الاخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا " أو غلطا "، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة. (4)
____________________
النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرناه (في التعليقة السابقة) إن قياس الأمر الصوري على الكذب في الاخبار لا وجه له، لأن الكذب مرتبة ثالثة في الاخبار، والأمر الصوري يشبه الهزل في الاخبار، لأنه لم يقصد به البعث نحو المطلوب، وهكذا في العقود لو لم يقصد إيجاد المادة بالهيئة، بل قصد الهزل ونحوه، فحكمه حكم الهازل في الحكاية. وشبيه الكذب في الاخبار منحصر في الإنشاء في عدم وقوع المنشأ في عالم الاعتبار وعدم المطابقة في الاخبار كعدم وقوع المنشأ في الإنشاء كلاهما خارجان عن مدلول اللفظ وإمكان القصد إليه. (ص 367) النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة، وذلك من جهة: تنظير انتفاء قصد المعنى في الإنشاء كالهازل بالكذب في باب الاخبار وهذا أيضا " ليس بصحيح، حيث إن في الهزل لم يقصد إيجاد المعنى والمدلول بايراد الهيئة على المادة الموجب لانتفاء العقد بعدم قصده.
وهذا بخلاف الكذب، فإنه عبارة عن عدم مطابقة المدلول مع المحكى عنه في مقام الحكاية وهو خارج عن القصد والاختيار وليس مناط الكذب بأن يقصد عدم المطابقة ولا بأن لا يكون في مقام الحكاية لما عرفت من: أن الخبرية والانشائية من المداليل السياقية، فإذا قصد اللفظ واستعمل المعنى بقصد الحكاية عن الواقع يتحقق الكذب إذا لم يكن مطابقا " مع الواقع بلا دخل في كذبيته على قصد اللافظ أصلا ".
وبعبارة أوضح: الهزل يقع في الدرجة الثانية أعني في مقام عدم قصد إيجاد المعنى بالاستعمال والموجب لانتفاء الإنشاء والكذب يقع في الدرجة الثالثة أعني في مقام عدم مطابقة الحكاية مع المحكى عنه بعد تحقق الخبر صدق الخبر عليه كما لا يخفى.
فالأولى: تشبيه الهزل في باب الإنشاء بالهزل في باب الاخبار وهو ما إذا لم يكن المقصود فيه الحكاية عن الواقع أصلا " في مقابل الإنشاء الذي انتفى فيه قصد إيجاد المعنى بآلة اللفظ والاستعمال. (ص 404) (4) الطباطبائي: لكن هذا ليس من فروع المقام، كما هو واضح، فإن القصد متحقق والمفقود هو الشرط الآخر الذي هو الصيغة الخاصة. (ص 116)
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361