محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩
السابق
واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته (2) وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الاخبار، كما في الهازل. (3)
____________________
عناوين قصدية فلو لا هذه القصود لم يتحقق عنوان البيع وكذا عنوان الهبة والصلح ومعه لا ترتب آثارها المرتبة عليها في الأدلة الشرعية. (ص 107) (2) الآخوند: لا يخفى أن كل واحد من القصد إلى اللفظ، وإلى المعنى الاستعمالي، وإلى هذا المعنى من مقومات العقد، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين.
(ص 47) النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة وهو من جهة جعله قدس سره قصد اللفظ والمعنى على وزان واحد، حيث فرع على اعتبار القصد بأن لا يكون كالغالط والهازل، مع أنك قد عرفت: التفاوت بينهما، من أن القصد في مقابل الغالط معتبر في قصد اللفظ في مقابل الهازل في قصد المعنى. (ص 404) (3) الطباطبائي: التحقيق: إن الهازل قاصد للمعنى ومريد له، إلا أن غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج، بل غرضه الهزل، كما في الاخبار الهزلي فإنه إخبار حقيقة إلا أنه ليس بجد، بل غرضه منه شئ آخر، كما في الأمر الصوري بمعنى الارشادي، فإنه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أن في هذا مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج وأما الأمر الامتحاني، فإنه حقيقي لا صوري.
فالأولى أن يقال: يشترط مضافا " إلى القصد أن يكون جدا " لا هزلا "، إلا أن يقال: إن للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة.
ثم، كيف يقول المصنف: (إن الإرادة غير موجودة)، مع اعترافه بأنه أوجد مدلوله بالإنشاء فتدبر.
ثم، مما ذكرنا ظهر: أن قياسه بالكذب في الاخبار في غير محله، إذ الاخبار أيضا " جد وهزل والاخبار كذبا " إخبار جدي لا هزلى فتدبر. (ص 116)
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361