محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧
السابق
ويؤيد ذلك: ما يري من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، (35) ولا بينهم وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا "، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الإلية، مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا " الأخير.
____________________
الإصفهاني: (يعني): ليس في مورده معاملة نافذة من الصبي، بل إما لا معاملة أصلا "، كالالتقاط المرتب عليه الملكية من دون اعتبار قصد التملك بفعله ليقال: بعدم اعتباره شرعا "، وإما هناك معاملة صحيحة من الولي، كالإجارة التي أوقعها الولي. وإما على نحو يجامع مع فساد المعاملة كاستحقاق أجرة المثل في ما إذا آجر الصبي نفسه من دون إذن الولي أو عمل عملا " بدون إذنه، وعلي أي حال لا يكشف جواز التصرف في هذه الموارد عن نفوذ معاملة الصبي بما هو صبي.
قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك، كما لا يبعد وأما الإجارة التي أوقعها الولي، فإن كانت بإزاء أجرة شخصية فلا بأس، إذ لا أثر لقبض الصبي وأما إن كانت بإزاء أجرة كلية، فمجرد إجازة الولي وإن كان يوجب استحقاق الكلي لكنه لا يتعين بقبض الصبي - كما تقدم - ومنه: يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما " كلية واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا "، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله التي لها آثار شرعية عن الابتلاء فالصحيح في الجواب ما ذكرنا. (ص 118) * (ج 2 ص 26) (35) الطباطبائي: الانصاف: خلاف ذلك، فإنهم يفرقون بين المميز وغيره، بل القدر المعلوم من السيرة إيكال الأمر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم، مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك، كما في الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات، أو الماء الذي أخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم آلة - كما اختاره سيد الرياض -، بل من باب التصرف المأذون فيه.
والانصاف: أن دليل عدم نفوذ أمرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن، إذ الاجماع أمر لبي والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث (رفع القلم) قد عرفت: عدم دلالته وكذا
(٤٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361