محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
السابق
واستدل عليه - كما عن جامع المقاصد والروضة - بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما " فوجب ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد، خاصة بل به مع شئ آخر. (3)
____________________
(3) الآخوند: أما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني، وكذا كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير وكذا النقل والكشف الحكمي - كما أفاده رحمه الله -، فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد، لاقتضائها دخل الرضا والطيب في التأثير دخل الشرط المقارن كما أن قضية الصحة بعد لحوق الإجازة، هو تحقق مضمون العقد كما قصد - على ما عرفت -، فلا بد في المصير إلى واحد منها من دليل خاص وليس، فإن ما أفاده لا يوجب ظهور صحيحة أبي عبيدة (الآتية) في الكشف، فإن ما في الكشف من المخالفة للقاعدة، ليس بأهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف، فتأمل. (ص 58) الطباطبائي: ظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الأخير منه (وهو ثالث الوجوه في تصوير الكشف الحقيقي الصرف، يعني: أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا " لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ آخر وقريبا " سيأتي هذا الوجه)، لقوله: (وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ آخر)، فإنه لو كان الشرط الرضا التقديري، أو أمر آخر مجهول (كما سيأتي) لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، إلا أن يكون المراد من ذلك: إنه لا بد من أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا " بأمر حاصل حاله، ولذا قال: (فإذا أجاز تبين كونه تاما ")، فإن معنى ذلك: أنه يعتبر هناك أمر يتبين وجوده بالإجازة. (ص 149) الإصفهاني: يظهر من استدلال جامع المقاصد (إن مذهبه في الكشف)، الكشف المحض الصرف، حيث أفاد إن موضوع الوفاء هو العقد، لامع شئ زائد وكما يظهر من صاحب الجواهر، حيث ذكران العلل الشرعي معرفات.
أما الكشف (بهذا المعنى)، ففيه أولا ": إنه بعد ما فرض أن العقد سبب تام لا دخل للإجازة ولا لغيرها في تأثيره، وصدوره معلوم، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال، فلا شك في ترتب أثر العقد عليه وجدت الإجازة أم لا؟ فكما لا معنى لشرطية الإجازة، لكونها خلفا "، كذلك لا معنى لكاشفية الإجازة، لأن ترتب الأثر معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف.
وثانيا ": بأن عدم دخل الرضا والإجازة في تأثير العقد أصلا " خلاف ظواهر الأدلة بل خلاف الاجماع، ومع
(٤٤٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361