محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
السابق
نعم، لو قلنا: أن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا " أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها من الفضولي. (155)
____________________
اشترائه الشاة من كونه قوليا " أو فعليا " على أقرب الاحتمالين، أو انصرافه إلى الفعلي على أبعد الاحتمالين للزم التخصيص بباب البيع لعدم تمشي ذلك في سائر أدلته - التي العمدة منها واردة في مورد النكاح لعدم تصوير المعاطاة فيه - فاللازم حينئذ هو التفصيل في جريان الفضولي في المعاطاة بين البيع وبين غيره وبالجملة: فالحكم باجرائه في المعاطاة في غاية الإشكال.
وبعبارة أوضح نقول: الدليل على صحة المعاطاة، بناء على القول بالإباحة هو السيرة، ولا بد في اثبات كل خصوصية معتبرة فيها من اثبات قيام السيرة عليها بالخصوص، وعلى القول بالملك يكون الدليل هو الأدلة العامة الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها، لكون المفروض على القول بإفادتها للملك كونها مصداقا " للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على إنشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بأن الأول معنون بعنوان البيع بالعنوان الأولى، حيث إن ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد إيجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني، فإنه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الأولى، وحيث إنه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا " بعنوان البيع والتمليك ثانيا "، فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا " ثانويا " والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا " للإنشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثواني أعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري، بل هو فعل خارجي متعلق للإنشاء.
والايجاد حاصل بإيجاد موجده غير قابل بحسب وجوده العيني لأن ينتقل عن موجده إلى آخر بإجازته بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به إجازة الآخر أم لا فلا موضوع في المعاطاة للإجازة لكلي يتعلق به الإجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز، كما لا يخفى. (ص 73) (155) الإيرواني: بل ولو قلنا إن المعاطاة تنعقد برضى المتعاطيين لم يستلزم ذلك اعتبار رضا المالك بل الحال من هذه الجهة، كما لو قلنا باعتبار التقابض في أنه تنعقد برضا الفضولي وتلزم بإجازة المالك،
(٤٣٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361