محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
السابق
إذ لا فارق بينها وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة، فعموم مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) شامل له.
ويؤيده رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة. (147)
____________________
المتيقن من موردها، غير الفضولي من المعاطاة. (ص 58) الإصفهاني: أما بناء على إفادتها للملك من أول الأمر فواضح.
وأما بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف، فتارة يكون من باب اشتراط إفادتها للملك بالتصرف أو التلف فيكون كبيع الصرف والسلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف - لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض فتتعلق الإجازة بما له قابلية التأثير في الملك -، فكذا المعاطاة المقتضية للتأثير في الملك بشرط التصرف أو التلف.
وأخرى يكون من باب حصول الملك بنفس التصرف في التلف من دون اقتضاء للمعاطاة للتأثير في الملك، فلا معنى للحوق الإجازة، إذ ليس هناك سبب للملك قابل للتأثير فهي حق ينفذ بالإجازة.
وأوضح منه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه رحمه الله من أن المعاطاة لا دخل لها في حصول الملك، بل كان الملك حاصلا " بمجرد التراضي حصل هناك مناط منهما أم لا، فإنه لا سبب معاملي أصلا " - لا التعاطي ولا غيره -، إذ المفروض عدم إنشاء وتسبيب قولي أو فعلي، فلا تأثير ولا تأثر حتى يتوقف على الإجازة، إلا أن حصول الملك بمجرد الرضا أجنبي عن حصول التمليك البيعي، فإنه معنى تسبيبي، وحصول الملك بمجرد الرضا حصوله بلا سبب يتسبب به إلى شئ.
ومنه يعلم: أنه لا يقاس إجازة التراضي بإجازة الإجازة، فإن الإجازة بنفسها انشائي والمجاز عقد انشائي، فتكون إجازة المالك لا إجازة غيره المتعلقة بعقد صادر عن آخر إجازة للعقد بواسطة، بخلاف إجازة الرضا المتحقق من الفضول، فإنه لا أمر تسبيبي لا بواسطة ولا بلا واسطة. (ج 2 ص 128) * (ص 144) (147) الطباطبائي: ليت شعري من أين هذا الظهور، إلا أن يقال: السيرة الموجودة الآن على عدم إجراء الصيغة كانت موجودة في السابق، لكنه مجرد دعوى. ولو تمسك بترك الاستفصال في صحيحة
(٤٢٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361