محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
السابق
الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة. (145) بناء على إفادتها للملك، (146)
____________________
(145) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة يتوقف على أن يكون التعاطي محققا " للبيع وآلة للتمليك والتملك، لا أن يكون السبب المستقل لهما هو تراضي المالكين، وإلا يكون الفضولي دائما " واسطة في الايصال فيكون كالصبي والحيوان.
ولكنا قد بينا في المعاطاة إن التراضي ليس معاملة فإذا كان تحقق المعاملة بالفعل فهل تجري الفضولي في المعاطاة مطلقا " أو لا تجري مطلقا " أو فرق بين القول بالإباحة فلا تجري والقول بالملك فتجري أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا تجري مطلقا " وكونه على طبقها فتجري كذلك؟ وجوه، والأقوى: عدم جريان الفضولي فيها لا للوجوه المذكورة في المتن وغيره.
الطباطبائي: مجمل المطلب، أنه إما أن نقول إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف القاعدة.
وعلى التقديرين، إما أن نقول: إن الفضولي على القاعدة، أو نقول: إنه ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة، فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه فيها، إذ البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة ولا فرق بين الإنشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه.
وهذا واضح وأما ما احتمله المصنف قدس سره (فيما سيأتي) من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو كما ترى.
وعلى بقية التقادير، الحق: عدم جريانه فيها، لأن ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل، ومن المعلوم أن الأدلة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة، كما أن دليل المعاطاة، بناء على كونه هو السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. (ص 143) (146) الآخوند: بل مطلقا "، بناء على ما أسلفناه من أنها يصير شرعا " بالتصرف، وإن كانت قبله مؤثرة للإباحة المالكية أو الشرعية، وليس حال التصرف فيه، إلا كحال القبض في الصرف والسلم.
لكن هذا، أي: عدم التفرقة بين البيع العقدي والمعاطاة، إنما يتم على تقدير كون صحة المعاطاة على القاعدة.
وأما لو نوقش فيه - كما تقدم - وقيل بها لأجل السيرة، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن
(٤٢٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361