محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
السابق
وإن جعل المال في ذمته، لا من حيث الأصالة، بل من حيث جعل نفسه نائبا " عن الغير فضولا "، ففيه: - مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير -: أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، لا أنها تقع للمباشر. (143)
____________________
ظاهر كلمات جملة من الأساطين ذلك ويمكن تطبيقه على القواعد. إما ظهور كلماتهم في ذلك ففي الشرايع في باب المضاربة فيما لو اشترى الوكيل من ينعتق على الموكل تصريح بذلك وإما تطبيقه على القواعد، فلأنه لا إشكال فيه إلا ما استشكل عليه المصنف قدس سره على سبيل الترديد ولنا اختيار كلا شقي الترديد أما قوله: (إن جعل المال في ذمته بالأصالة مع اشترائه للغير) فيجب الحكم إما بالبطلان لو عمل بالنية، وإما بوقوعه لنفس المباشر لو ألغى النية وعلى أي حال لا معنى لوقوعه للغير لو أجاز.
ففيه: أنه لا مانع من ذلك ويكون نظير بيع التولية، غاية الأمر: أنه يتوقف على إحراز أن قصده للغير من قبيل جعل التولية وإجازة الغير من قبيل القبول. (ص 231) (143) الطباطبائي: لم أعرف وجه الإشكال في صحة هذه النيابة الفضولية إذا جازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصور على وجهين، أحدهما: أن يبيع مال الغير مع عدم البناء على النيابة عنه.
والثاني: أن يبيع عنه بعنوان النيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه مكانه أجاز النيابة أيضا " فإذا ترتب عليها أثر يترتب ذلك الأثر.
ودعوى: أن النيابة غير مقابلة للفضولية، كما ترى! ثم على فرض صحة هذه النيابة لا وجه لاحتمال عدم جوعه إلى الشراء في ذمة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمته في اللب قطعا ". (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (وإن جعل المال في ذمته من حيث النيابة فيجب أن يقع العقد فاسدا " في صورة رد المنوب عنه لا وقوعه عن المباشر).
ففيه: إن جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير، بناء على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منهما ضامنا " بنحو الطولية ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا ".
(٤٢٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361