محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
السابق
لكن أشرنا سابقا " إجمالا " إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة، فيكون ما في ذمته كعين ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. (141) والأوفق بالقواعد في مثل هذا: إما البطلان لو عمل بالنية، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا "، وأما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا " وإن نوى خلافه. (142)
____________________
والمنوي، لأنه إما أن يقع منه الإجازة في علم الله وفي الواقع أو لا، فعلى الأول فهي له، وعلى الثاني فهي للمباشر وأما في القصد فلا ترديد، إذ المفروض أنه قصد كون الشراء للغير وأما الذمة فقد أطلقها بمعنى أنه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير آبية عن شمول مثل هذه المعاملة، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في توجيه كلام العلامة فتدبر. (ص 146) النائيني (منية الطالب): قال في التذكرة في مقامنا هذا: (وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علمائنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه الثمن وإن رد نفذ عن المباشر) انتهى.
ومقصوده أنه لو اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من أمثال المتقدم أو مقصوده أنه اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ، وعلى أي حال، فمراده أنه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا " فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ.
(141) الطباطبائي: قد عرفت: أن مراد العلامة من قوله: (في الذمة)، ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره، وحينئذ فطريق الايراد عليه أن يقال: إنه وإن أطلق الذمة إلا أن تعيينه كون الشراء لذلك الغير - ولو بحسب قصده - يقتضي التعلق بذمته وإن لم يلتفت إليه، والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصد كون البيع لغيره ممنوع فتدبر. (ص 146) (142) الطباطبائي: لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف القهري، كما ترى. (ص 146) لو رد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له هل يقع العقد للعاقد واقعا "؟
(٤٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361