محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
السابق
ويحتمل الصحة بإلغاء قيد (ذمة الغير)، لأن تقييد الشراء أولا " بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل. (139)
____________________
أما ما في المتن من الفرق بين المثالين، حيث ذكر في مثل (اشتريت هذا الفلان بدرهم في ذمتي) احتمال البطلان واحتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وذكر في مثل (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان) احتمال الصحة لنفسه واحتمال الحصة للغير من دون احتمال البطلان فهو مبني على ما أفاده قدس سره سابقا " من عدم امكان تنزيل الغير منزلة نفسه وقد مر تحقيقه مرارا ". (ج 2 ص 127) * (ص 143) النائيني (منية الطالب): إنما الإشكال في أنه هل يصح المعاملة مطلقا " بالغاء أحد القيدين وتبطل مطلقا " أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه، فيقال: بالبطلان مع احتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وبين الشراء للنفس بمال الغير، فيقال: بالصحة بالغاء أحد القيدين من دون احتمال البطلان، لأنه من قبيل بيع العين الشخصية التي هي من الغير للنفس، غاية الفرق بينهما أنه أتى هنا بالمنافي فيحتمل إلغاء كون المبيع لنفسه ووقوعه لفلان بإجازته ويحتمل إلغاء قوله: (في ذمة فلان ووقوعه لنفسه).
ثم إن دوران الأمر بين إلغاء أحد القيدين إنما هو فيما لو أقر من له العقد بأن الفضولي قصده ثم أجاز، أو أجاز ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه.
وأما لو رد المعاملة رأسا " فهل يقع العقد للفضولي ظاهرا " أو يقع له واقعا "؟ وجهان.
وهذا النزاع يجري في الوكيل المفوض كالعامل في باب المضاربة.
وحاصل النزاع: إن كل مقام ادعى العاقد وقوع العقد لغيره، كما لو ادعى الوكيل قصد الموكل أو إضافة اللفظ إليه أو ادعى الفضولي قصد غيره وأنكر الموكل ومن وقع العقد له، فقيل: بأنه يقع العقد للوكيل والفضولي ظاهرا ". وقيل: بأنه يقع لهما واقعا ". (ص 230) (139) النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه ظهر: الغاء احتمال الصحة بالغاء ذمة الغير، والحكم بوقوع الشراء لنفسه بواسطة تقييد الشراء بإضافته إلى نفسه، وذلك لما بيناه من أن اسناد الشراء إلى نفسه مع إضافة الكلي إلى الغير ليس إلا كبيع أجاز ويلغى قصد نفسه، كذلك في بيع الكلي المضاف إلى الغير من غير تفاوت أصلا "، وهذا ما يقتضيه التحقيق في المقام. (ص 65) الطباطبائي: إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا إشكال في الصحة في الصورة الأولى
(٤٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361