محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
السابق
فلو جمع بين المتنافيين بأن قال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان) ففي الأول يحتمل البطلان، لأنه في حكم شراء شئ للغير بعين ماله، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا " (138)
____________________
تقدم في باب المعاطاة فيما إذا قصد الإباحة وأوجد ما هو مصداق البيع - حسبما مر شرحه - وفي المقام أيضا "، نقول: قصد البيع لغيره بجعل الثمن في ذمته ولكنه أوجد ما هو مصداق الضمان.
وأما في القسم الثاني - أعني: ما إذا أضاف البيع إلى نفسه والكلي إلى غيره - فلما فيما ذكره من تنافي القيدين، إذ لا منافاة بينهما أصلا "، بل يكون حاله حال بيع الغاصب عين المال المغصوب بعينه فيكون فضوليا " متوقفا " على إجازة من أضيف الكلي إليه، كما أنه في العين المغصوبة كان أيضا " فضوليا " متوقفا " على إجازة المالك - حسبما مر - ولا يحتاج في كلا المقامين إلى الاعتقاد بتملك العين في العين المغصوب أو اعتقاد تملك ما في ذمة الغير في تصحيح المعاملة، بل تصح بلا حاجة إلى ذاك الاعتقاد بسرقة السلطنة والملكية حسبما حققناه. (ص 63) (138) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن المنافي الذي أوتي به في ضمن العقد، إما يكون منافيا " لأركانه، كما إذا قال: (بعتك بلا ثمن) أو (آجرتك بلا أجرة)، حيث إن الثمن والأجرة ركنان في عقدي البيع والإجارة.
وإما يكون منافيا " لما يقتضيه اطلاقه بعد تمامية أركانه، كما إذا استند البيع إلى نفسه والثمن إلى غيره، حيث إنه قد تقدم مفصلا " إن البايع والمشتري ليسا من أركان البيع، وإنما الركن فيه هو الثمن والمثمن، ولذا قلنا بعدم الحاجة إلى تعيين البايع والمشتري إلا فيما احتج تعيين الثمن والمثمن إلى تعيينهما.
وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ذكر المنافي في أثناء العقد أو بعد تمامه، ففي الأول، أعني: ما كان منافيا " لركنه يكون مبطلا للعقد مطلقا "، سواء ذكر في أثنائه أو بعده وفي الثاني يفصل بين ما يذكر في الأثناء فيحكم فيه بالبطلان، وبين ما يذكر بعد تمام العقد فيحكم بالغاء ذاك المنافي، وصحة العقد نظير ما إذا أجاز المالك في بيع الغاصب لنفسه كون البيع للغاصب، حيث إنه يؤثر إجازته في صحة البيع ويقع
(٤١٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361