محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
السابق
وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا "، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي، لوقوع العقد له ظاهرا "، كما عن المحقق وفخر الاسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني.
وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد والمبسوط - (134) وقوع العقد له واقعا "، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. (135)
____________________
فلا يلزم منه كون التمليك بلا عقد، حيث إنه بلا قصد، لأن ما هو تسبيبي هي الملكية وهي على الفرض قصدية وقصد طرفها لازم عقلي للتسبب إليها، فإذا فرض من العاقل نوعه القصد إليها من دون التفات إلى لازمها ترتب عليه لازمها العقلي مع الامكان وإلا فيلغو ذلك التسبب فتدبر جيدا ".
(ج 2 ص 127) * (ص 143) (134) الطباطبائي: وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي إن ظاهرها دعوى الاتفاق عليه. (ص 146) (135) الطباطبائي: الأقرب: البطلان إن كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
وفي الشرايع: (إذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح) إلى أن قال: (وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال) انتهى.
وظاهرهما - كما ترى - وقوع الشراء له واقعا " وظاهرا " مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي.
ويحتمل أن يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي، كما حمل عليه في الجواهر عبارة الشرايع حيث قال: (وقع الشراء للعامل ظاهرا " وباطنا " إلا أن يذكر رب المال لفظا " فيكون فضوليا " أو نية، فكذلك وإن ألزم به ظاهرا "، إلا أنه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وإن كان أتاه مقاصة، كما هو واضح. (ص 146)
(٤١٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361