محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
السابق
بقي هنا أمران:
الأول: أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا " أو دينا " في ذمة الغير. ومنه جعل العوض ثمنا " أو مثمنا " في ذمة الغير. (132)
____________________
(132) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن لبيع ما في الذمة صورتين:
الأولى: أن يتعلق العقد الصادر من الفضولي على الثمن والمثمن الذي يكون في الذمة فعلا " كأن يشتري عينا " من زيد بدين كان لعمرو في ذمة بكر، أو في ذمة نفسه، أو يبيع الحنطة التي في ذمة زيد لعمرو بدراهم موجودة من بكر.
الثانية: أن يجعل الثمن والمثمن دينا " في ذمة غيره، كما إذا اشترى عينا " وجعل ثمنها في ذمة زيد أو باع منا " من الحنطة سلما " في عهدة زيد بدراهم لبكر، وحكم الصورتين حكم ما لو باع العين الخارجية بدراهم خارجية في أنه لو أجاز مالك الكلي أو من جعل الكلي في ذمته، بيع الفضولي يقع للمجيز لعدم الفرق بين العين الشخصية والكلية. (ص 229) الطباطبائي: اعلم (أولا "): إن كون ما يرد عليه البيع الصادر من الفضولي كليا " في الذمة له صورتان، إحديهما: أن يكون كذلك قبل البيع كأن يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا " من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا " أو ثمنا " في البيع.
الثانية: أن يكون كذلك بهذا البيع لا قبله، كما إذا باع منا " من الحنطة في ذمة المالك أو يشتري شيئا " له بعشر دراهم في ذمته.
وإلى الثانية نظر المصنف قدس سره بقوله: (ومنه جعل العوض ثمنا " الخ)، والظاهر أن مراده من أول العنوان هو الصورة الأولى، وعلى هذا فمراده من لفظ (الغير) المضاف إليه لفظ (الذمة) غير المالك ممن له عليه كلي ومن لفظ الغير الأول والأخير غير الفضولي العاقد وهو المالك.
(وثانيا "): لا يخفى أنه لو قال: (أو في الذمة) بدل قوله: (في ذمة الغير)، كان أولى لسلامته عن لزوم التفكيك في لفظ الغير وكونه أعم من الصورتين، فيحسن التعبير حينئذ بقوله: (ومنه جعل العوض الخ) لكونه إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى، إذ هي متكفلة لبيان الصورة الأولى
(٤١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361